• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

" العنف والتهديد في قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005 "

25/03/2022
  مشاركة :          
  341

ارتبطت بعض الجرائم الواردة في قانون مكافحة الارهاب باستخدام العنف والتهديد ، ذلك إن العنف يمثل سلوكاً إجرامياً اعتادت الجماعات الإرهابية في اللجوء إليه لإرتكاب جرائمهم ، وأنّ العنف بشكل عام قد يكون مادياً يتضمن أعمالاً تصيب الإنسان في جسده وتأخذ صورة التعذيب والقتل ، وقد يكون معنوياً يتضمن أعمالاً من شأنها إجبار الآخرين على الإنصياع لأمر ما وذلك بإستخدام وسائل معينة ومنها عمليات غسيل المخ .<br />وأما التهديد باعتباره سلوكاً إجرامياً إرهابياً فأنه يتحقق بصور عدة ، كالقول أو الكتابة أو الرسوم الرمزية أو بحركة أو إشارة معينة ، سواءً بإستخدام عضو من أعضاء الجسم أو بأية أداة أخرى كالسكين أو السلاح الناري والمتفجرات وغير ذلك ، ولا يشترط لوجود التهديد إحداثه خوفاً ورعباً وفزّعاً في النفوس ، وإنّما يكفي لوجوده قدرته على إحداث تلك الغاية أو أياً من الغايات الإرهابية .<br />وقد ذكرت المادة (2) أفعالاً إرهابية يُستعمل فيها العنف والتهديد. : كالذي ورد في الفقرة (1) " العنف أو التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ، وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع ارهابي منظم فردي أو جماعي" ، أما الفقرة (2) فقد جاء فيها " العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو اتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لإرتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار ".<br />أما الفقرة (4) فقد نصت على " العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل" . <br />ووفقاً لما تقدم من نصوص ، يُلاحظ أن المشرّع العراقي ساوى بين العنف والتهديد في الفقرة (1) من المادة (2) التي ذكرت ( التهديد) بعد ( العنف) ، وربط بينهما بعبارة (أو) التي وردت للتخيير بينهما ، وحسناً فعل المشرع بإعتبار أنّ إستعمال أحدهما يكفي ليكون صورة للسلوك الإجرامي الإرهابي .<br />م.م زينب كاظم مطلك<br /><br /><br /><br /><br /><br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025