ان محكمة التمييز االتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية <br />على جميع المحاكم . وتكون وظيفة محكمة التمييز هو مراقبة االحكام النهائية <br />الصادرة من هذه المحاكم ومعرفة ما اذا كانت مبنية على اجراءات قانونية صحيحة <br />وصدرت طبقا الحكام القانون . ومن اجل التفرقة بين التمييز وتصحيح القرار <br />التمييزي والتدخل التمييزي نود ان نبين ذلك. <br />اوال : التمييز<br />حسب ماورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يقسم الى <br />قسمين : <br />1 -تمييز وجوبي : وتلتزم بموجبة محكمة الموضوع )كمحاكم الجنايات( <br />بعرض االحكام التي تصدر منها والتي تكون عقوبتها االعدام او السجن <br />المؤبد على محكمة التمييز وجوبيا <br />2 -تمييز جوازي : اما االحكام االخرى التي تصدر من محاكم الجنايات ومن <br />محاكم الجنح وقضاة التحقيق , فأنها تميز بناء على طلب من اصحاب <br />العالقة جوازيا<br />وقد بينت المادة )249 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه اعاله بأن <br />الطعن يحصل في االحكام والقرارات اذا بنيت على : <br />أ- مخالفة القانون , ويقصد مخالفة االحكام الوارده في مواد قانون العقوبات <br />والقوانين ذات الصفة الجزائية <br />ب-الخطأ في تطبيق القانون او تأويله : ويقص د بذلك التكيف القانوني للواقعة <br />التي ينطبق عليها النص القانوني <br />3 -الخطأ الجوهري في االجراءات : وهو حصول الخطأ في االجراءات <br />االصولية مثل رفض المحكمة طلب االدعاء العام بمناقشة الشهود وغير ذلك <br />4 -الخطأ في تقدير االدلة – هو معيار وزن االدلة المعروضة امام محكمة<br />الموضوع كالشهادات وتقارير الخبراء <br />5 -الخطأ في تقدير العقوبة : وهو الخطأ في معيار وضع العقوبة المناسبة <br />كالتشديد والتخفيف <br />د.عبدالرحمن عباس ادعين <br />تدريسي في قسم القانون<br />ثانيا : تصحيح القرار التمييزي <br />هذا الطريق من طرق الطعن في االحكام الجزائية جاء به قانون اصول المحاكمات <br />الجزائية المشار اليه اعاله . لم يكن معروفا في قانون االصول البغدادي الملغي وال <br />التشريعات العربية المقارنة <br />وجاء في المادة )266 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية لالدعاء العام <br />وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العالقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطأ القانوني <br />في القرار الصادر من محكمة التمييز , والمقصود بالخطأ القانوني هو الخطأ في <br />احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية , وهو شموله للقواعد <br />العامة واالجراءات واالختصاص , وقواعد النظام العام <br />ثالثا: التدخل التمييزي <br />لقد اعطى المشرع بموجب المادة )264 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية <br />صالحية المحكمة التمييز بمراقبة المحاكم الجزائية اضافة الى االحكام المتقدمة <br />يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اي دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام <br />وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب االدعاء العام او اي ذي <br />عالقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل <br />فهذه الرقابة هي الوسيلة التي تمكن محكمة التمييز بواسطتها فرض رقابتها على <br />احكام المحاكم الجزائية وقرارات واجراءات قضاة التحقيق . وهذه الصالحية تشمل <br />محكمة الجنايات بصفتها التمي يزية. هذا كل ما يسمح به المجال لتوضيح هذه <br />المفاهيم القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني املين االستفادة من ذلك .<br />د. عبد الرحمن عباس ادعين <br /><br /><br /><br /><br /><br />