• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

مقالة بعنوان : جريمة إعطاء وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبي في القانون العراقي

08/01/2026
  مشاركة :          
  11

نظرًا لطبيعة العلاقة الخاصة التي تربط الأطباء بمرضاهم، والتي تعد في جوهرها علاقة إنسانية قبل أن تكون قانونية، وما يترتب عليها من مسؤوليات جسيمة، فإن الطبيب يعد مؤتمنًا على صحة المرضى الذين يتولى علاجهم، فضلًا عن أمانته في استعمال وسائل وأساليب العلاج الطبي من أدوية ومستلزمات طبية أخرى، وبذلك أضحت مهنة الطب من المهن ذات الخصوصية المميزة، لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وأخلاقية وقانونية، ويعد إلتزام الطبيب بحصر عمله في تحقيق الغاية السامية لمهنته، والمتمثلة في شفاء المريض أو تخفيف آلامه أو الوقاية من الأمراض والأوبئة من خلال العلاج الطبي، جزءًا أساسيًا من صيانة هذه الأمانة، وانطلاقًا من ذلك حرص المشرع العراقي على توفير حماية جزائية لهذا الهدف من خلال تجريم بعض الأفعال غير المشروعة التي قد تمس جوهر العمل الطبي. ومن أبرز صور هذه الحماية تنظيمه لأحكام جريمة إعطاء وصفة طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير الأغراض العلاجية، وذلك بموجب المادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 النافذ، التي نصت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك". ويهدف هذا النص إلى تعزيز حرص الأطباء على أداء واجبهم العلاجي وفقًا للضوابط القانونية والمهنية، وقصر ممارستهم على الوقائع الطبية المشروعة، ومنع استغلال المهنة لتحقيق أغراض شخصية تتنافى مع رسالتها الإنسانية، وتعرف هذه الجريمة بأنها إصدار طبيب مجاز لوصفة طبية تتضمن الأمر بصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خارج نطاق الأغراض العلاجية مع علمه بعدم مشروعيتها. وقد أولى المشرع العراقي عناية خاصة بتحديد أركان هذه الجريمة سواء العامة أو الخاصة، وبيان الجزاءات الجنائية المترتبة على ارتكابها، إذ حدد السلوك الإجرامي فيها بإعطاء وصفة طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خارج إطار العلاج الطبي، كما اعتبرها من الجرائم العمدية التي يتطلب تحققها توافر القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، وبذلك يكتمل الركنان المادي والمعنوي للجريمة، وأضاف المشرع إلى ذلك ركنين خاصين، يتمثل أولهما في صفة الجاني بوصفه طبيبًا، وثانيهما في محل الجريمة المتمثل بالوصفة الطبية التي تتضمن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، كما عد هذه الجريمة من جرائم الجنح، استنادًا إلى العقوبة المقررة لها، والمتمثلة بعقوبة الحبس، فضلًا عن العقوبات والجزاءات الجنائية الأخرى، بما في ذلك العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا. التدريسي م.م. محمد كاظم العوادي التدريسي في كلية القانون / جامعة المستقبل
  نص المقالة بصيغة PDF

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025