إعداد: م.م حميد جاسم علوان
هو حادث محتمل الوقوع وغير مؤكد ويؤدي الى تحقيق خسارة مادية في حالة وقوعه وان الاخطار التي يتعرض لها الانسان نجد انها تشترك جميعها في صفتين اساسيتين:
.الخسارة المالية
.وقوعها ليس امرا مؤكدا
والاخطار التي يتعرض لها الانسان تنقسم الى ثلاثة اقسام :-
.الاخطار الشخصية: - الوفاة - المرض - البطالة - الشيخوخة .
.اخطار الممتلكات : الحريق- السرقة - الضياع .
.اخطار المسؤولية المدنية : الضرر الذي يحدثه الانسان الى انسان اخر ويكون مسؤولا عنه امام القانون ، مثل حوادث السيارات والسفن والطائرات او الضرر الذي يسببه الاطباء والمهندسين والصيادلة في المهنة.
الشروط المختلفة التي يجب ان تتوفر في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين :-
.ان يكون الخطر احتماليا بمعنى ان لا يكون وقوعه امرا مستحيلا او ان يكون وقوعه امرا موكدا
.ان يكون من الممكن قياس احتمال وقوع الخطر او تقدير قيمة ماينتج عنه من خسائر مالية للمومن له.
ان لا يكون وقوع الخطر امرا اراديا بمعنى ان لا يكون المؤمن له قد تعمد وقوعه او ارتكب من الاخطاء المتعمدة التي ساعدت على تحقيقه حيث ان بذلك تنتهي صفة الاحتمال عن الخطر ويصبح التأمين بذلك تحايلا للكسب الغير مشروع مثل الانتحار .
ان يكون الخطر موزعا بدرجة كبيرة بين جمهور المؤمن لهم، بمعنى ان لا يكون مركزا على شخص واحد فقط او عدد قليل من الاشخاص ومن جهة اخرى لايجب ان يكون الخطر منتشرا بحيث يؤدي وقوعه الى كارثة تصيب المؤمن مثل اخطار الحروب والزلازل والفيضانات والبراكين والثورات.
ان تكون الخسارة الناتجة عن وقوع الخطر ماديه وبذلك لايمكن التأمين على اشياء بما لها من قيمة عاطفية لدى صاحبه.
ان يكون وقوع الخطر من السهل اثباته فلا يمكن التأمين مثلا ضد مرض لا تظهر له اعراض مثل الصداع او ضعف الذاكرة كذلك لا يمكن التأمين ضد احتراق بعض الممتلكات كالنقود التي يحتفظ بها الشخص في منزله مثلا .
ان لا تكون المصلحة المعرضة للخطر مخالفة للنظام العام او القانون فلا يجوز التامين ضد خطر يكون من شانه تشجيع الاهمال بين المواطنين مثل التامين ضد مخالفات المرور كذلك لا يجوز التامين ضد اخطار تكون منافية للاداب العامة او التهريب .