• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

تجهيل الرهن الحيازي

29/03/2022
  مشاركة :          
  425

تجهيل الرهن الحيازي<br />م.م ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي<br /><br />يعد عقد الرهن من العقود المهمة في واقع الحياة اليومية ؛ إذ يحتاج الكثير من الناس لهذا العقد كوسيلة توفر لهم الحصول على القروض مقابل تقديمهم لضمانات عينية قد تكون منقولة أو غير منقولة ، وبذلك فإن هذا العقد يوفر للدائن المرتهن ضمانًا قويًا يطمأن فيه الدائن لوفاء المدين الراهن بالدين ، ومتى ما تلكأ الأخير أو إمتنع عن الوفاء بالدين ؛ سيضطر الدائن المرتهن أن يقوم ببيع المال المرهون ؛ لأجل أن يستوفي حقه من الدين المضمون بهذا الرهن .<br /> ومن المسلم به أن يكون المال المرهون يساوي في قيمته أو أكثر قيمة الدين المضمون بالرهن ، وتتعدد أنواع الرهن لدى المشرع العراقي ونص عليها في القانون المدني العراقي النافذ رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل ، بعنوان التأمينات العينية ، والتي عدها من الحقوق العينية التبعية، وتضمنت الرهن التأميني والذي يرد على العقار حصرًا ، وبموجبه لا يفقد فيه المدين الراهن حيازة المال المرهون بل يبقى حائزًا له ، خلافًا للرهن الحيازي والذي يرد على العقارات والمنقولات ، وبموجبه يفقد فيه المدين الراهن حيازة المال المرهون ، وتنتقل الحيازة للمال المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن ، وقد أوجب المشرع العراقي إلتزامات تقع على عاتق كل من المدين الراهن والدائن المرتهن ، وتترتب بموجبها المسؤولية على أي منهما في حالة إذا ما لم يقم بتنفيذ ما أوجب القانون عليه القيام به من واجبات .<br />وينقضي عقد الرهن الحيازي بإحدى طريقتين هما :<br />1- الإنقضاء بصفة تبعية : وذلك تبعًا لإنقضاء الدين المضمون بالرهن ، فمتى ما قام المدين الراهن بالوفاء بالدين ، إنقضى تبعًا لذلك عقد الرهن .<br />2- الإنقضاء بصفة أصلية : وذلك بأن يكون إنقضاء الرهن مستقلًا عن الدين المضمون وفي الحالات التالية :<br />أ‌- بيع المال المرهون في المزاد العلني بسبب التنفيذ الجبري عليه .<br />ب‌- تحرير العقار المرهون رهنًا حيازيًا.<br />ت‌- تنازل الدائن المرتهن للمدين الراهن عن حق الرهن .<br />ث‌- إتحاد الذمة بأن يصبح الدائن المرتهن مالكًا للعين المرهونة.<br />ج‌- هلاك الشيء المرهون .<br />بيد إن موت المدين الراهن أو موت الدائن المرتهن ، لا يؤثر على عقد الرهن ولا يكون سببًا في إنقضائه ، وهذا ما نصت عليه المادة 351 من القانون المدني العراقي النافذ رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل " لا يبطل الرهن الحيازي بموت الراهن أو بموت المرتهن " .<br />ولكن من المشاكل الواقعية والتي تثار بهذا الصدد ، أن عقد الرهن الحيازي قد ينقضي بأي سبب من أسباب الإنقضاء السابق ذكرها ، الأمر الذي يستلزم أن يقوم الدائن المرتهن برد المال المرهون الى المدين الراهن ، ولكن ما يحدث من مشكلة هو إن المال المرهون قد يكون باقيًا في حيازة الدائن المرتهن ، ويحدث أن يموت الدائن المرتهن ، دون أن يقوم ببيان ذلك إلى ورثته ، بإن المال المرهون هو يعود للمدين الراهن وأن الأخير قد إنقضى دينه وزال رهنه ، لذلك فيكون الدائن المرتهن بفعله هذا قد أهمل بواجباته وإلتزاماته تجاه المدين الراهن ، من خلال عدم البيان وعدم الإيضاح ، وعدم الإفصاح ، عن حقيقة الأمر لورثته ، وبذلك فإن فعله هذا يسمى ب ( تجهيل الرهن ) . <br />وتأسيسًا لما تقدم ذكره وبيانه إن المال المرهون رهنًا حيازيًا يعد أمانةً في يد الدائن المرتهن ، ويجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانة وفقًا لما تلقيه عليه مسؤولية الحفظ على الأمانة من إلتزامات ، تستوجب منه القيام ببيان حال المال المرهون ، وإنقضائه متى ما إنقضى الدين الذي كان سببًا في الرهن أو متى ما إنقضى الرهن بسببٍ مستقلٍ عن الدين ، الأمر الذي يؤدي إلى إنقلاب يد الدائن المرتهن من يد أمانة إلى يد ضمان ، ويكون ضامنًا للمال المرهون في تركته ، ويعد هذا الضمان دينًا عليه يستخرج من التركة قبل تقسيم الميراث على الورثة الشرعيين .<br />ومما تجدر الإشارة إليه إن تجهيل الرهن لا يمكن أن نتصور حدوثه في الرهن التأميني ؛ وذلك لسببين هما : <br />1- إن الرهن التأميني يرد على العقارات فقط ؛ الأمر الذي يستوجب قيام كل من المدين الراهن والدائن المرتهن بتأشير الرهن وتسجيله في السجل العقاري الخاص بالعقار ، والموجود في دائرة التسجيل العقاري الموجود ضمنها محل العقار ؛ لذلك فإذا مات الدائن المرتهن مجهلًا للرهن ، فإن الورثة سيعلمون بالرهن عند قيامهم بتصفية أملاك مورثهم ، وسيجدون شارة الرهن مسجلة في السجل العقاري ومؤشرًا في الصفحة الخاصة بالعقار المرهون رهنًا تأمينيًا .<br />2- إن المشرع العراقي نص على تجهيل الرهن وضمان الورثة له كدين واجب في تركة الدائن المرتهن المتوفي عند عدم قيام الدائن المرتهن برده الى المدين الراهن ، في الفقرة الثانية من المادة 1350 من القانون المدني العراقي النافذ رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل في الفصل الثالث والمتعلق بإنقضاء الرهن الحيازي ، " واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينآ واجب الأداء من تركته " ، ولم ينص عليها ضمن المواد القانونية التي عالج فيها أحكام الرهن التأميني . <br />وتكمن صعوبة البحث في هذا الموضوع فيما يأتي :<br />1- إن عبء إثبات وجود المال المرهون وحيازة الدائن المرتهن له يقع على عاتق المدين الراهن فكيف سيقوم بإثبات ذلك .<br />2- إن عبء إثبات إنقضاء الرهن الحيازي يقع على عاتق المدين الراهن ، أيضًا ،فكيف سيقوم بإثبات ذلك .<br />3- وإذا كانت تركة الدائن المرتهن المتوفي لا تكفي لسداد الدين ، فكيف سيستعيد المدين الراهن المال المرهون إلى حيازته ثانيةً ؟ وهل يضمن الورثة المال المرهون من اموالهم الخاصة ام لا؟<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025