• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقالة بعنوان " السياسة التشريعية العراقية في التعامل مع العلاقات الخاصة العابرة للحدود" للتدريسية م.د فاطمة عبد مهدي دهش

18/10/2022
  مشاركة :          
  510

السياسة التشريعية العراقية في التعامل مع العلاقات الخاصة العابرة للحدود<br />م. د فاطمة عبد مهدي دهش<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br /><br />في الواقع لايزال التعامل مع العلاقات الخاصة الدولية، موضع تجاذب واختلاف بين مختلف النظم القانونية، و الاجتهادات الفقهية، بالتالي فرصة الخوض في هذه الجزئية مازالت ممكنة بشكل جيد، والمناقشات بشأنه مازالت قائمة، وتوجه الدول بشأنها واراء الفقهاء حولها لاتزال متناقضة وشائكة وخاصة في العراق، ذلك أن القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة العابرة للحدود تشبه القواعد القانونية الاخرى، إذ لها ذات الأهمية وذات الغايات، والتي بعضها سياسية واقتصادية واجتماعية.<br />ورغم أهمية هذه العلاقات، الا أن القواعد المنظمة لها لم تحظ بتقنين يجمع بين قواعدها المتشظية في دفة واحدة في بعض الدول ومنها العراق، في حين عكفت بعض الدول إلى تقنين القواعد المنظمة لهذه العلاقات في تنظيم قانوني شامل ومستقل اسمته بالقانون الدولي الخاص، كالقانون التونسي، والذي أطلق عليها (مجلة القانون الدولي الخاص) لسنة 1998، والقانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987، والقانون البلجيكي لسنة 2004.<br />و لابد من أن نشير إلى أن عدم وجود نظام قانوني مستقل يجمع شتات القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة الدولية، يجعل من دور المشرع في هذا القانون دوراً مختصراً جداً، اذ قلما يتدخل المشرع في اطار تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، وأن تدخل فبنصوص متفرقة، فعلى سبيل المثال عالج القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، التنازع من حيث المكان وذلك في المواد (14 الى 33، 42،43،44،45،49)، كذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (48) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984، من أنه (اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحاً، اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية)، كذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، إذ تنص على أنه (1. يسري في شأن أدلة الإثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي)، في حين تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه ( 2. يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى).<br />في حين نظم المشرع العراقي مسألة اختصاص المحاكم الأجنبية في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية العراقي رقم (30) لسنة 1928، وذلك بموجب المادة (7) منه، ايضا نظمت المادتين (14) و (15) من القانون المدني العراقي رقم (30) لسنة 1951، الاختصاص الدولي للمحاكم العراقية.<br />من ناحية أخرى لا يخفى على المتطلع في موضوعات القانون الدولي، والتي تعد الجنسية أحداها أن السياسية التشريعية في هذه الجزئية كانت متعددة بدأ من قانون الجنسية العراقي الأول رقم (42) لسنة 1924، وانتهاء بقانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006، والذي امتثل من خلاله المشّرع العراقي للمبادئ الشائعة عالمياً، وللمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، فعند مراجعة نصوص هذا القانون، نجد أن المشرع العراقي راعى الاعتبارات الانسانية والاجتماعية التي تضمنتها المواثيق الدولية، إذ الغى النصوص القانونية في القانون السابق، التي تتضمن إسقاط الجنسية من العراقي على سبيل العقوبة، كذلك الغى قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1980، واعيدت الجنسية لكل عراقي اسقطت منه الجنسية، كذلك اخذ المشرع العراقي بالنظرية الحديثة والتي تعترف بحق المرأة في امر جنسيتها، وذلك بموجب المادة (12) من القانون، ايضا ساوى بين الاب والام في منح الجنسية للطفل وذلك بموجب المادة (3) منه، وفي هذا امتثال للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والتي صادق عليها العراق في سنة 1986، ايضاً ساوى بين شروط منح الجنسية للعربي والأجنبي، إذ جاءت المادة (6) بشروط عامة للتجنس ودون تمييز، كذلك أخضع سلطة وزيرالداخلية لرقابة القضاء، وذلك بموجب المواد(19-20)، من القانون، ايضاً سمحت نصوص هذا القانون بالتجنس، وذلك بموجب المادة (10).<br /> عليه شهدت الجنسية في هذا القوانين وما بينها (قانون رقم 43 لسنة 1964) تحولات يمكن أن نعزوا اسبابها إلى أنها سياسية، واخرى كانت بهدف مجاراة التطورات التي تشهدها الساحة الدولية في وضع معايير جديدة.<br />ولا مجال للنكران من أن التشريعات العراقية والمراسيم الجمهورية والقرارات الادارية كانت تزخر بالنصوص التي تقضي بحرمان الفرد من جنسيته وذلك عن طريق السحب و الاسقاط، ولكون الجنسية تعد مرآة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يجب أن تكون استجابة لما يشاع عالميا من أفكار وحلول كمبادئ دولية مستقر العمل بها، فقد حاول المشرع العراقي أن يصل إلى حد من الموائمة بين ما مسجل عالمياً ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك من خلال التعايش مع تلك المعايير الدولية لاسيما مع ما تشهده حقوق الانسان من حركة اليوم.<br />استناداً إلى ذلك نصل الى نتيجة مضمونها أن تقنين قواعد القانون الدولي الخاص العراقي، بات مطلباً مهماً وضرورياً، وذلك من خلال وضع منظومة تشريعية متكاملة وشاملة تجمع قواعد الحياة الدولية الخاصة، في تقنين مستقل يختلف عن تقنين القانون المدني، تقنين من شأنه أن يؤدي إلى ذات الوظيفة التي تؤدي إليها التقنينات المقارنة المتطورة، تقنين يحدد فلسفة القانون الدولي الخاص داخل الفراغ التشريعي، بحيث تتحقق فيه مقومات الصياغة المرنة من خلال بيان حدود ومهمة القضاء، التي تتمثل بالارادة والمعاهدات ومبادئ القانون الدولي الخاص الشائعة والنظام العام وما وراء كل ذلك هو الفراغ التشريعي، هذه الحدود متاحة جميعها شرط عدم مجاوزتها، ومن خلال تلك الحدود تتحدد سلطة القضاء داخل تلك الحدود، بحيث تتمثل سلطة القضاء بمراقبة ما ينتج عن ذلك التقنين من تطبيق، وسواء كان نصاً أو إرادة، هذه الحدود هي ما تمثل اليقين القانوني في الوقت نفسه، كذلك ضم التقنين للقواعد ضرورية التدخل(كقواعد الامن والبوليسية)، التي من شأنها حماية الطرف الضعيف، كذلك مقدرتها على الوصول إلى العدالة الموضوعية بعيداً عن العدالة الشكلية، كذلك لابد من اعطاء الارادة الدور الاسنادي مع تقييد ما يستوجب تقييده في هذا الشأن، كما يجب أن يتضمن ذلك القانون الإشارة إلى التحكيم كما هو الحال في التقنينات الدولية الخاصة التي سبقتنا، ومحاولة الاستفادة من التوجهات الدولية وخاصة اللوائح الأوربية وحلولها المرنة.<br /><br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025