• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقالة بعنوان "الدور الحمائي الحديث لقواعد الاسناد" للتدريسية م.د فاطمة عبد مهدي دهش

23/10/2022
  مشاركة :          
  634

الدور الحمائي الحديث لقواعد الاسناد<br />(عقد الاستهلاك انموذجاً)<br />م.د فاطمة عبد مهدي دهش<br />أضحت قواعد الاسناد اليوم تتضمن قيمة اجتماعية، تتمثل بحماية الطرف الضعيف سواءٍ في العلاقات التعاقدية أو في المسائل الأحرى (مثالها حماية مصلحة الطفل)، ويتحقق ذلك من خلال وضع القواعد الامرة والتي لا يمكن مخالفتها، والتي تشكل بدورها ما يعرف بالنظام العام.<br />ولأن قواعد الاسناد لا يمكن أن تكون بمعزل عن بقية القواعد القانونية الأخرى، والتي تتسم بالصفة الحمائية، لذا بدأ هذا التأثر من خلال تعدي قواعد الاسناد في اطار تنازع القوانين من تحقيق الوظيفة التقليدية، التي تتمثل برغبة الدول أول الأمر بتركيز العلاقات الدولية الخاصة والمتضمنة للعنصر الأجنبي في نظام قانوني معين، وذلك عن طريق ما يسمى بقواعد الاسناد، التي تدل على الرغبة بالتخفيف من وطأة تطبيق مبدأ اقليمية القوانين، ومحاولة الوصول إلى القانون الواجب التطبيق، من خلال تركيز العلاقة محل النزاع بالقانون الاكثر صلة بالعلاقة، ومحاولة ايجاد اكثر الحلول ملائمة وعدالة بنظر قاض النزاع لهذه العلاقات، إلى التحول نحو تحقيق الدور الحديث، إذ بدأت قواعد القانون الدولي الخاص تأخذ دوراً مهماً وحيوياً، وذلك من خلال وضع القيم الاجتماعية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة محل النزاع بعين الاعتبار، فبعد أن تبين عدم ملائمة قواعد تنازع القوانين التقليدية ومسايرتها للتطورات الحديثة في مجال حماية الطرف الضعيف، قامت العديد من التشريعات بتبني منهجية جديدة من خلال ايجاد قواعد إسناد تتلائم وهذا الغرض.<br />لذا فقد بدت الوسيلة الأولى لحماية المستهلك تتمثل بأقصاء دور الارادة باختيار القانون في العقود الدولية الخاصة التي يكون أحد اطرافها في مركز قانوني ضعيف، في حال عدت الية اختيار القانون وسيلة ضغط على العاقد الضعيف في العلاقة القانونية، كما في عقود المستهلك، وهذا الاستبعاد يتم من قبل المشرع، من خلال تحديده للقانون الواجب التطبيق في طائفة العقود هذه، ويجد إقصاء دور الإرادة في اختيار القانون في طائفة عقود المستهلك أساسه في إرادة المشرع الوضعي بتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف العلاقة القانونية، ذلك إن اختيار القانون في عقود المستهلك قد يتيح للأطراف امكانية استبعاد النصوص القانونية الامرة واختيار قانون منقطع الصلة بالعلاقة التعاقدية، قد لا تتضمن نصوصه القانونية الحماية الكافية لمصلحة المستهلك، هذه المثلبة قد تدعو إلى استبعاد دور الإرادة باختيار القانون في نطاق عقود المستهلك، خشية أن تؤدي قاعدة الاسناد القائمة على عنصر نفسي إلى إضعاف دور قواعد القانون الدولي الخاص في توفير الحماية للطرف الضعيف، فهذا الدور الاستبعادي ناتج عن رغبة المشرع الوطني بوجوب تحقيق الحماية و توفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف في تلك العقود.<br />في حين يتمثل الحل الثاني لحماية المستهلك بتقييد دور الارادة في مجال عقود المستهلك دون إهدار او حجر دورها باختيار القانون، وهذا التقييد يأخذ شكلين، أما أن يكون التقييد من خلال الزام الارادة بطريقة موجهة ومحددة، وذلك من خلال قيام المشرع الوطني بتعيين مجموعة من الأنظمة القانونية التي يمكن لأطراف العلاقة الاستهلاكية اختيار واحد من بينها فقط، أي أن قاعدة الاسناد الخاصة بعقود المستهلك تكون قاعدة اختيارية، والشكل الثاني لتقييد الإرادة يتمثل بتقييد حرية الإرادة عن طريق النصوص القانونية الآمرة في حال انعدام الاختيار الارادي للعقد، فالقواعد الموضوعية غالباً ما تتضمن قيود تفرض على ارادة المتعاقدين بقصد توفير الحماية، هذه القيود تتمثل بصورة القواعد الآمرة، والتي قد تفرض على جانب العلاقة الشكلي أو الموضوعي، ودرجة الالزامية هذه تختلف بحسب طبيعة العلاقة فيما اذا كانت وطنية أو دولية، إذ في العلاقات الاخيرة تفقد هذه القواعد شيئاً من الزاميتها.<br />من هنا يتبين أن هناك ضرورة تلازمية بين تطبيق قانون الإرادة وتقييده وهذا ما يتم عن طريق وضع ضابط اسناد خاص بهذه الطائفة من العقود، إذ أن توفير الحماية للعاقد الضعيف كما في عقود المستهلك، يتطلب ضرورة تقنين ضابط اسناد خاص بعقود المستهلك، أو تعديل الضابط العام من خلال إعادة تقنينه بطريقة مرنة تحمل في طياتها رؤية متطورة.<br />ولذا شّرعت الاتفاقيات الدولية، والقوانين الوطنية بتقنين محل الاقامة، بوصفة ضابط اسناد أصلي في العلاقات التي يكون أحد اطرافها المستهلك، وذلك على اعتبار أن محل الاقامة هو القانون الأصلح لحماية الطرف الضعيف، كما في القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987، والذي نص على استبعاد دور الارادة استبعاداً نسبياً باختيار القانون الواجب التطبيق في عقود المستهلك، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (120) منه، كذلك ذهب المشّرع في القانون النمساوي، إلى تطبيق قانون محل إقامة المستهلك بشكل جوازي، وذلك في المادة (41) من القانون الدولي الخاص لسنة 1978، ايضاً أعطت المادة (72) من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي الحق للطرف المتضرر في عقود المستهلك بالخيار بين مجموعة من الأنظمة القانونية، من بينها قانون محل الإقامة المعتاد للطرف المتضرر، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية فقد نصت المادة (6) من لائحة روما الأولى لسنة 2008 بشأن الالتزامات التعاقدية، على ضرورة تطبيق قانون محل اقامة المستهلك في حال تعاقد بوصفه فرد عادي مع شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً(منتج)، شريطة أن يمارس الاخير دوراً ايجابياً.<br /><br /><br /><br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025