• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الاستبانات
  • تواصل معنا
default image
default image

محاضرة توعوية بعنوان (الحماية الجنائية للبيانات الشخصية)

29/12/2022
  مشاركة :          
  298

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، بما يخدم المجتمع لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية) اقام قسم القانون ندوة قانونية بعنوان (الحماية الجنائية للبيانات الشخصية) يوم الاربعاء الموافق 2022/12/23 في اعدادية الطليعة للبنات / بابل ، القتها التدريسيات م.د فاطمة عبد مهدي دهش - م.م رفد محسن رحمن - م.م زينب ثامر شهيد لغرض ارشاد وتوعية الطالبات <br />وتناولت المحاضرة عدد من المحاور ، كان أولها موضوع التطورات التي ظهرت في المجتمع وخصوصاً في مجال الثورة التكنولوجية وبروز برامج التواصل الإجتماعي والتي أصبحت متاحة لجميع فئات المجتمع، وكان المحور الثاني حول الآلية التي يتم بموجبها توفير الحماية الجنائية للبيانات الشخصية من خلال توضيح مخاطر الإعتداء على البيانات الشخصية للأفراد وحماية خصوصية الفرد والتي تعتبر من المبادئ الأساسية التي أكدت عليها القوانين والموثيق الدولية ، في حين تناول المحور الثالث والأخير من الورشة موضوع الإبتزاز الألكتروني والذي يعتبر عملية تهديد وترهيب للضحية من خلال نشر الصور أو المواد الفيلمية أو تسريب للمعلومات السرية التي تخص الضحية ، في مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين ، وآلية الحماية منه من خلال الإستعانة بالمقربين من الأهل أو الأشخاص الذين يُعتبرون محل ثقة، أو اللجوء إلى الجهات الأمنية المختصة من خلال التواصل على أرقام الهواتف التي وضعتها وزارة الداخلية العراقية لغرض التصدي لهذا الأمر، حيث يُعتبر الإبتزاز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتحديداً في نص المادة (430) منه والتي نصت على أنه: " كل من هدد شخصاً بإرتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أنّ ينفذ المجني عليه شيئاً له، أو يجبره على الإمتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".<br />كل التوفيق ان شاء الله

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025