المفهوم القانون لايداع المصنفات<br />أ.د عمار عباس الحسيني<br />كلية المستقبل الجامعة<br /><br /> عُرِف "إلايداع" تشريعياً في المادة السادسة من قانون الايداع العراقي رقم (37) لسنة 1970 بالقول "الايداع القانوني : تسليم المصنفات وماهو بحكمها الى مركز الايداع"، كما عرفه نظام إيداع المصنفات الاردني رقم (4) لسنة 1994 في المادة الخامسة منه بأنه "تسليم المصنف الى المركز وفقاً لأحكام القانون هذا النظام . على العموم فان الايداع هو "مجموعة من الاجراءات والضوابط التي حدها القانون لتسليم نسخة او أكثر من المصنف المطلوب حمايته، لدى جهة إختصها القانون بذلك .<br />ويُعد الايداع إجراءاً مهماً من الاجراءات التي تعتمد لحماية المصنفات عموماً، ولكن مع هذه الأهمية فان عدم القيام به من قبل الناشر، سوف لن يؤثر في الحماية المقررة لتلك المصنفات، بمعنى آخر ان المصنفات عموماً ستكون محميةٌ قانوناً سواءٌ تم إيداعها لدى الجهات المختصة ام لم يتم إيداعها، ومن ثم فان الحماية القانونية للمصنفات لن تكون رهناً للايداع . <br />وبهذا الصدد ذهب المشرع العراقي الى عقاب المؤلف جزاءاً على عدم قيامه بايداع مصنفه، إلا ان عدم الايداع هذا لايؤثر في أصل الحماية القانونية للمصنف التي لن تتأثر بهذا الايداع، حيث نص قانون حق المؤؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 في مادته الثامنة والاربعون على "يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طرق عمل نسخ منها، أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر، خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية، ويعاقب على عدم الايداع بغرامة لاتزيد على ...، ولايترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون، ولاتسري على هذه الاحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية، إلا إذا نشرت هذه المصنفات على إنفراد " .<br />الكلمات المفتاحية : إيداع ، مصنفات . <br /><br />