• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image default image
default image
default image
default image

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

19/09/2019
  مشاركة :          
  3740

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية<br />م م بان سيف الدين محمود<br />كلية المستقبل الجامعة <br />[email protected]<br /> يُعدْ عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية واحداً من العقود المهمة التي ترد على أموال معنوية . وتبرز هذه الأهمية من الدور الذي يلعبه هذا العقد كونه أداة مهمة يلجأ إليها المستثمرون وأصحاب المشاريع متوسطة النشاط بهدف توسيع نشاطاتهم وزيادة الثقة في منتجاتهم أو خدماتهم . ويتم ذلك من خلال الحصول على ترخيص من إحدى الشركات العملاقة ذات الشهرة العالمية ، بإستعمال علامتها التجارية لمدة معينة ، مقابل أجر متفق عليه . ولهذا العقد أنواع متعددة يتم تدأولها في الحياة العملية ، فضلاً عن ذلك يمتاز بخصائص معينة ، بإعتباره عقداً يبرم بين طرفين أو عقداً قائماً على مشروع تجاري . وقد يشتبه هذا العقد مع بعض التصرفات القانونية التي ترد على العلامة التجارية أو مع عقود تجارية أخرى ترد على أموال معنوية كعقود نقل التكنولوجيا وعقد الإمتياز التجاري ، وبالرغم من هذا التشابه فإن هذا العقد يبقى له طابعه الخاص الذي يميزه عنها , والذي يسهم في إيجاد مفهوم قانوني خاص ومستقل العقد . وقد احسن المشرع السعودي وكذلك الاردني عندما اجاز الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، وذلك على اثر انضمامهما لاتفاقية تريبس التي اجازت بدورها الترخيص الاتفاقي دون الاجباري بأستعمال العلامة التجارية ، أما المشرع الجزائري حاول تنظيم الحماية المدنية والحماية الجزائية للعلامات التجارية في إطار قوانين أكثر تفصيل من خلال إدماج أحكام جديدة أكثر دقة في قانون العلامات تخص عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لإضفاء حماية أكثر فعالية من خلال بيان التزامات المرخص له والتي ترتب المسؤولية العقدية له في حال مخالفتها، وكذا توضيح صور الخطأ والتعدي على العلامة التجارية سواء في إطار تعاقدي أو في إطار أحكام المنافسة غير المشروعة وكذا عناصر التعويض تطبيقا لنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري .<br /> أما المشرع العراقي فلم ينص صراحة في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 على جواز او عدم جواز الترخيص بأستعمال العلامة التجارية في الاحكام التي تناولت تنظيم انتقال ملكية ورهن العلامة التجارية في المواد (17-18-19) ولكن المادة 58 من القانون الملحق به نصت على " يقدم طلب رهن العلامة وحجزها او منح حق استعمالها على الاستمارة 4 ت 12 الملحقة بهذا النظام الى المسجل " ومن خلال هذه المادة يمكن القول أن المشرع العراقي قد اجاز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، من خلال منحه حق الاستعمال على العلامة علماً بأنه هناك العديد من عقود الترخيص بأستعمال العلامة التجارية قد تكون فعلاً لدى اتحاد الصناعات العراقية . <br />الكلمات المفتاحية : عقد الترخيص ، العلامة التجارية .

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025