• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image default image
default image
default image
default image

مفهوم حسن النية في العقود المدنية

21/09/2019
  مشاركة :          
  1304

مفهوم حسن النية في العقود المدنية<br />د. نصيف جاسم الكرعاوي<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br /> لاشك إن مبدأ حسن النية يعتبر من المبادئ الاساسية في جميع القوانين المدنية ، والتي جميعها حرمت كل فعل أو ترك يتعارض مع مبدأ حسن النية ومقتضياته ، إلا إن هذه الانظمة القانونية لم تضع له تعريفا ًمحددا ً، وإنما تركت ذلك للفقه والقضاء الذين يستخدمونه رديفا ً يعبر عن نزاهة التعامل ، ولكنه مبدأ له معنى قانوني مهم جدا ً، لذلك لم نجد له تعريفا ً فنيا ً قابلا ً للتطبيق ، كونه يعبر عن حالة ذهنية ، واكتفوا بالإشارة الى تطبيقاته صراحة أو ضمنا ً، ويعتبر رقيبا ًعلى العقد في كل مراحله وصولا ً الى مرحلة التنفيذ ، لضمان تطبيقه بصورة تحقق العدالة لكل من المتعاقدين لكي يحصل كل منهم على حقه وفقا ً للقانون والشرع . لذلك ألزم المشرع المتعاقدين مراعاة هذا المبدأ والالتزام بمقتضياته ، فضلا ً عن إنه ألزم القاضي بأن يراعي هذا المبدأ في حل الخلافات بين المتعاقدين وفقا ً لما تمليه القوة الملزمة للعقد ، والعقد كما هو معروف ينعقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول يصبح شريعة للمتعاقدين ، ويجب عليهم تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه بحسن نية ، وإن مبدأ حسن النية لا حاجة للنص علية صراحة ، وإنما يتم تطبيقه من قبل القضاء من خلال مظاهره وكذلك من خلال الانظمة القانونية التي تلتقي معه ، ومثال ذلك فكرة عدم التعسف في استعمال الحق ، وانتفاء الغش ، وهو ما يدل على أهمية هذا المبدأ وضرورته باعتباره مبدأ قانوني مستقرا ً في الحياة القانونية ، ويمكن الاستدلال عليه أيضا ًمن خلال الالتزام بحدود القانون خاصة ً في مرحلة تنفيذ العقد عند عدم اللجوء الى ما يخالف القانون كالغش والتواطؤ باعتبارهما من مظاهر سوء النية ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال إنكار وجود هذا المبدأ ، لذلك أصبح جزءا ً من الانظمة القانونية . <br /> ولأهمية هذا المبدأ نجد أن المشرع العراقي قد أشار له في المادة 150 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والتي نصت على انه " 1- يجب تنفيذ العقد طبقا ًلما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام " ، وبذات المضمون أشار المشرع المصري في المادة 148 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وأكد المضمون نفسه المشرع اللبناني في المادة 221 من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في اذار 1932 المعدل ، أما المشرع الفرنسي فقد اشار لهذا المبدأ مرتين الاولى بحسب المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 والتي نصت على انه " يجب أن تنفذ الاتفاقات بحسن نية " والثانية بعد تعديل القانون بموجب المرسوم التشريعي 131-2016 الصادر في 1/10 /2016 ، الذي جاء بأفكار ومبادئ جديدة في نطاق القانون المدني ومنها صياغته في المادة 1104 نظرية عامة لمبدأ حسن النية من حيث وجوب كون التفاوض بحسن نية في مرحلة الابرام والتنفيذ ، مما يعني ان هذا المبدأ يجب ان يلتزم فيه المتعاقدين منذ مرحلة التفاوض التي تسبق مرحلتي الابرام والتنفيذ ، وهذا يعني ان المشرع الفرنسي أراد من خلال هذا التعديل الصريح توسيع نطاق تطبيق هذا المبدأ والتأكيد على الالتزام به في جميع مراحل العقد وليس مرحلة التنفيذ فقط والتي أشارت لها النصوص اعلاه بما فيها النص الفرنسي القديم ، حيث تتفق جميعها من حيث المضمون والنتيجة ، مما يدل على مطابقة موقفها القانوني من مبدأ حسن النية ، على عكس ما جاء به التعديل الفرنسي الجديد الذي اعطى أهمية ومساحة اوسع لتطبيق هذا المبدأ في نطاق العقود المدنية لضمان تحقيق ما يهدف له المتعاقدين وفقا ً للقانون تعزيزا ً لإرادتهم نحو التعاقد والتي تمثل القوة الملزمة للعقد ، مما يتطلب تدخلا تشريعيا ًلإعادة النظر في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بمبدأ حسن النية كما فعل المشرع الفرنسي طبقا ً للصياغة الجديدة لهذا المبدأ في المادة 1104 لضمان سير العدالة القضائية .<br /> ولذلك فإن مبدأ حسن النية هو مبدأ أساسي يحكم العقد في جميع مراحله بدأ ًمن مرحلة التفاوض وانتهاء ً بمرحلة تنفيذه ، وإنه يرتب التزامات على المتعاقدين لم ينص عليها كالالتزام بالإعلام والاستعلام والتحذير والتعاون والتسامح ولفت الانتباه الى مخاطر محل العقد فضلا عن الالتزام بالحفاظ على أسرار العقد ، وإن هذا المبدأ يشكل جزا ً حيويا ً من كل نظام قانوني ، كونه من المبادئ التي لا ينكر أحد أهميتها وضرورتها ، خاصة ً في مجال العقود المدنية ، فضلا عن ان هذا المبدأ هو أحد العناصر الاساسية لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين ) بمعياريه الذاتي المتمثل بشخص المتعاقد الذي ينبغي عليه عدم التعامل بسوء النية الذي يسبب الاضرار بالطرف المقابل ، والمعيار الموضوعي المتمثل بانتفاء الاهمال الذي يؤدي الى الاخلال بالالتزام ، لأنه يعبر عن المحافظة على الثقة والصدق في التعامل ويستلزم الامانة والإخلاص والنزاهة والعدالة في تنفيذ الالتزامات بين طرفي العقد والحيلولة دون الاخلال بها . <br />الكلمات المفتاحية : مبدأ ، حسن النية ، العقود المدنية .

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025