• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image default image
default image
default image
default image

معيار تحديد المال العام

21/09/2019
  مشاركة :          
  1696

معيار تحديد المال العام<br />م.م ثامر عبد الجبار السعيدي<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br />قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة الكهف في الآية 46 : ((المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملًا )).<br />تقسم الأموال الى أموال خاصة تكون مملوكة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية الخاصة والأشخاص المعنوية العامة عند تعامل الدولة مع الأفراد ، وأموالٍ عامةٍ تعود إلى الأشخاص المعنوية العامة بوصفها من أشخاص القانون العامّ , وينتج من ذلك أن الأشخاص الخاصة لا يكون لها إلاّ أموال خاصة أما الأشخاص المعنوية العامة فلها أموال خاصة وأموال عامّة<br />ولتحديد مفهوم المال العام فقد نصّ القانون المدنيّ العراقيّ المرقم 40 لسنة 1951 في المادّة 65 منه على: (( أن المال / هو كل حق له قيمة مادية ، كما نصّ في المادة 61/ف1 على أنه (( كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية)) ، وبالجمع بين هذين النصّين نفهم أن المشرّع العراقيّ حاول التمييز بين الأشياء ّ والأموال , وأن ً هذا الأتجاه كاد أن يكون مطابقا لما جاء في القانون المدنيّ المصريّ رقم 131 لسنة 1948 ولتحديد المال العام يستلزم لذلك توافر شرطين هما :-<br />أحدهما - إن يكون المال مملوكا للدولة أو لأحد الأشخاص الأعتبارية ( المعنويّة ) العامّة المحلية أو المرفقية فالأموال المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة لا تُعدّ أموالا عامّة وأن خصّصت للنفع العامّ <br />ثانيهما - أن يكون المال مخصصا للمنفعة العامة , سواءً أكان التخصيص لخدمة الأفراد مباشرة نحو الطرق والمتنزهات العامّة , أم كان لخدمة المرافق العامّة , نحو البنايات الحكومية وتجهيزاتها وغيرها .<br />ومن المفارقات التشريعية إن قانون هيأة النزاهة العامة رقم 30 لسنة 2011 لم ينص على مصطلح حماية المال العام ضمن فقراته القانونية إلا ضمن الأسباب الموجبة ، وكذلك لم ينص قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31لسنة 2011 على حماية المال الخاص فقط ورد ذكر حماية المال العام في م/ 3أ و م /4أولا ، كذلك أشار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21لسنة 2008 المعدل في المادة 7 / ف8 .<br />الكلمات المفتاحية : معيار ، المال العام .<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025