التنازع في الاختصاص بين المحاكم<br />م م بان سيف الدين محمود<br />كلية المستقبل الجامعة <br />[email protected]<br />إن مفهوم التنازع في الاختصاص يقصد به وجود تنازع بين محكمتين إما سلبي أو ايجابي بمعنى إما أن ترفض إحدى المحاكم نظر الدعوى لأنها غير مختصة للنظر فيها ومن ثم تقرر إحالتها الى محكمة أخرى وهذه المحكمة المحال عليها أيضا ترفض الإحالة لأنها تعتقد بأنها غير مختصة وهذا هو التنازع السلبي أو يكون التنازع ايجابي بمعنى إن كل محكمة تتمسك باختصاصها في نظر الدعوى وعند ذاك يعرض النزاع على الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة في نظر الدعوى وعلى وفق حكم المادة (13/أولا/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.) وهذا النص الذي منح محكمة التمييز تلك الصلاحية هو لقطع دابر التسويف او التأخير في حسم الدعوى مما يفوت الفرصة على أطرافها أو يؤدي إلى صدور حكمين متعارضين .<br />إن المحكمة لها أن تقرر بعدم اختصاصها في نظر الدعوى من تلقاء نفسها إذا رأت إنها غير مختصة نوعياً وعلى وفق حكم المادة (78) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الآتي (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ، وتبلغ الطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة ، فإذا لم يحضرا أو لم يحضر المبلغ أمام تلك المحكمة في الموعد المعين ، فتطبق أحكام المادة(54) من هذا القانون) وهذا النص القانوني هو مادة الإسناد التي تستند إليها المحكمة عند التصدي إلى الاختصاص النوعي والقرار الذي تتخذه يكون استنادا لتلك المادة وليس لسواها لعدم وجود نص قانوني آخر في قانون نافذ يسعف المحكمة.<br />إن المادة (78) مرافعات هي مادة الإسناد الوحيدة لقرار المحكمة عندما تقرر بأنها غير مختصة ونوعيا أو وظيفيا في نظر الدعوى<br />ومن تحليل هذه المادة نجد إن القرار الذي يتخذ بموجبها لابد وان يتوفر على شروط واجبة إن تخلف احدهم يوجب بطلان القرار وهذه الشروط كما وردت في المادة أعلاه وعلى وفق الآتي:<br />1. وجود قرار صادر من محكمة مختصة مشكلة تشكيلا صحيحا في دعوى تنظرها<br />2. ان يكون متعلقا باختصاص المحكمة النوعي او الوظيفي او المكاني<br />3. ان يقضي القرار بعدم الاختصاص ومن ثم الإحالة إلى محكمة أخرى (المحكمة المحال عليها)<br />4. وجود طرفين متخاصمين في الدعوى<br />5. أن يبلغ الطرفان بمراجعة المحكمة المحال عليها<br />6. أن يتم تحديد موعد للمرافعة لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار الصادر بالإحالة<br />7. إذا لم يحضر الطرفان إلى المحكمة المحال عليها في اليوم المعين تطبق عليها احكام المادة (54) مرافعات التي قضت بالاتي (- تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك . او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون(.<br />الكلمات المفتاحية :التنازع ، الاختصاص ، المحاكم .<br />