• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • حول الكلية
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • المعرض
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
    • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الخدمات الإلكترونية
  • English
default image default image default image
default image
default image
default image

حق الاقتراح بين نصوص القانون وقرارات المحكمة الاتحادية

23/09/2019
  مشاركة :          
  2117

حق الاقتراح بين نصوص القانون وقرارات المحكمة الاتحادية<br />د. سعد غازي طالب<br />كلية المستقبل الجامعة<br />[email protected]<br />تعد العملية التشريعية من أهم واخطر وظائف الدولة سواء على الصعيد الداخلي , بعدّها الإجراء المكمل للسياسات العامة للدولة والإجراء الشامل لمختلف أنشطة الدولة التي تقرها الحكومة ليضعها المشرع بصورة نصوص , أم على الصعيد الخارجي إذ يجب أن تكون التشريعات متفقة مع المعايير الدولية ومواثيقها , هذه الأهمية الاستثنائية للعملية التشريعية فرضت على المشرع الدستوري في مختلف الأنظمة الاهتمام بتنظيم مراحلها وتحديد إجراءاتها ووضع الضوابط لكل مرحلة ابتداء من الاقتراح وانتهاءً بالإصدار , ولذلك يعد الاقتراح الحلقة الأولى في العملية التشريعية والمرحلة الأولى من مراحل نشأة القانون , فهو يتضمن فكرة يراد إدخالها في النظام القانوني , ونظّم المشرع العراقي حق الاقتراح في المادة /60 حيث نصت ( مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ......) في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادة ( مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو أحدى لجانه ) , بموجب النصوص السابقة أعطى المشرع الدستوري لمجلس النواب الحق في تقديم مقترح قانون من خلال عشرة من أعضائه أو أحدى لجانه , وأعطى مجلس الوزراء الحق في تقديم مشروع قانون تحقيقاً للتعاون بين السلطتين , ومنح مجلس الوزراء حق تقديم مشرع قانون يتوافق مع اتجاهات المشرع الدستوري الحديث لما يتطلبه عمل السلطة التنفيذية من صلاحيات لمواجهة التطور الكبير في وظائف الدولة , لكن مما يؤخذ على المشرع العراقي أنه منح رئيس الجمهورية الحق في تقديم مشرع قانون , ويرى البعض من الباحثين العراقيين أن منح رئيس الجمهورية هذا الحق يناقض أسس النظام البرلماني فيمكن للرئيس أن يقدم مقترح قانون عن طريق مجلس الوزراء ويتضمن التوقيع المجاور لأنه غير مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة , وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قراريها برقم 43 , 44 في 12/7 /2010 القاضيين بمنع مجلس النواب من تقديم مشروعات القوانين , وبموجب قرار المحكمة فأن مقترحات القوانين لا يتم اعتمادها إلا إذا أخذت صيغة مشروع قانون باعتماده من مجلس الوزراء ,ويرى البعض من الباحثين أن قرار المحكمة الاتحادية فيه إخضاع مجلس النواب للسلطة التنفيذية , فكأن المحكمة تلزم مجلس النواب بأن لا يسن قانون لا يتفق مع سياسة السلطة التنفيذية , ونحن لا نميل لتأييد هذا الرأي حيث أن المحكمة الاتحادية لم تمنح مجلس النواب من تقديم مقترحات القوانين إنما يجب أن يرسل إلى مجلس الوزراء لصياغته بشكل مشروع , وهذا ينسجم مع نص المادة (80 –أولاً ) من الدستور التي منحت مجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة , خصوصاً وأن مجلس النواب لم يفرز إلى الآن مؤسسة دستورية قادرة على أداء دورها وخصوصاً في الجانب التشريعي . <br />الكلمات المفتاحية : حق الاقتراح ، نصوص القانون ، قرارات المحكمة الاتحادية .<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025