• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

الاشكالات والفرضيات في مدى إكتساب الشخص المعنوي لصفة المؤلف في المجال الرقمي "دراسة مقارنة في ضوء تحديات التشريع المقارن" القسم الثاني

04/04/2019
  مشاركة :          
  1701

الاستاذ الدكتور : عمار عباس الحسيني<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br /><br />إشكالية إكتساب الشخص المعنوي لصفة المؤلف في المصنفات الرقمية الجماعية<br />الفرضيات وفروع الاشكاليات<br /><br />من بين صور المصنفات عموماً ومنها المصنفات الرقمية، تلك المصنفات الجماعية، وعلى العموم فان المصنفات الجماعية هنا هي المصنفات التي يشترك في وضعها جماعة من المؤلفين، ويتم ذلك بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي، وهذا الاخير يتكفل بنشره بإسمه وتحت إدارته، ويكون له حق التمتع بحقوق المؤلف على المصنف المُبتَكر، ويندمج في هذا النوع من المصنفات عمل المشتركين بحيث يكون من غير الممكن تمييز او فصل نصيب كل منهم على حِدة ...، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .<br />كما سبق أن بينا –في القسم الاول من هذا البحث- وجهات النظر الفقهية الرافضة لإكتساب الشخص المعنوي "بصورة عامة" ، وبعد ذلك سنقف هنا على إشكالية إكتساب الشخص المعنوي لصفة المؤلف في المصنفات الرقمية الجماعية، بمعنى اننا سنقف هنا ليس على مشكلة إكتساب الشخص المعنوي لصفة المؤلف في عموميتها، بل نقف على هذه الاشكالية في إطار محدد، ألا وهو عرض الشكلة الأساس في هذا الصدد والتي تتجلى في :<br /> عدم قناعة الراجح من الفقه باكتساب الشخص المعنوي لصفة "المؤلف" في ظل هذا النوع من المصنفات، حتى وان جائت هذه الصفة هنا إستثناءاً أوردته معظم التشريعات، ولعله الإستثناءٌ الوحيد في هذا الصدد، وان كل إستثناء يجب يُفسر في أضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيه !!! بمعنى آخر ان إكتساب الشخص المعنوي لصفة "المؤلف" في إطار المصنفات الجماعية، يواجه جدلاً فقهياً حتى في ظل الجواز التشريعي المانح هذه الصفة له صراحةً !!!<br />في الوقع لابد من أن نعرض لجذر المشكلة وحسب التسلسل المنطقي الآتي :<br /> <br />1.إشكالية "التعبير القانوني والصياغات التشريعية" بشأن حقوق الشخص الموجه والمبادر : لم تأت التشريعات على نسق واحد بشأن الصياغات التشريعية والتعبيرات القانونية حول مدى إكتساب الشخص الموجه والمبادر في المصنفات الجماعية ومنها الرقمية لصفة "المؤلف" او لــ"حقوق التأليف"، طبعاً مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . فقد ذهبت بعض التشريعات ومنها القانون العراقي والليبي والاردني والمصري "الملغى" صراحة الى إكتساب الشخص "المبادر او الموجه" صفة "المؤلف" في إطار المصنفات الجماعية، سواءٌ كان هذا الشخص طبيعياً أم معنوياً، ومن ثم فلا إجتهاد في مورد النص، سوى ما سيلي من جدلٍ فقهي لم يسلم بهذه الصفة للشخص المعنوي، بل وربما حتى للشخص الطبيعي بالنسبة لمؤلفات لم تكن من نتاجه الشخصي في إطار المصنفات الجماعية التي تمنحه هذه صفة المؤلف لمصنفات لم يبتكرها هو . فيما ذهبت التشريعات الاخرى الى عــــــد الشخص المعنوي "مالكاً لحقوق التاليف" او "مباشراً لحقوق التأليف" ولعلها عبارة كانت أخف وطأة على الفقه من العبارة التي جعلت من الشخص المعنوي مؤلفاً في هذا المجال، كما في لقانون التونسي والقانون المغربي والجزائري واللبناني والمصري والاماراتي والبحريني والعماني والسوري والكويتي والسعودي، مع ان الجدل الفقهي بقي قائماً في هذه الحالة كما سيأتي لاحقاً، وأيضاً ذهب إتجاه ثالث يمثله القانون السوداني والقانون القطري والقانون اليمني والقانون الاماراتي "الملغى"، ذهب الى إستحقاق الشخص الموجه للحقوق المالية "حقوق الاستغلال المالي" فحسب، وهو إتجاه يتسق والمنق القانوني الذي يتضمن قابلية الحقوق المالية للمؤلف للانتقال الى الغير او التصرف فيها، دون الحقوق الأدبية "المعنوية". <br /><br />2.الاشكالية بشأن الشخص الطبيعي : اذا كان إكتساب "الشخص الطبيعي" لصفة المؤلف أمراً جائز مبدئياً ولعله الاصل في التأليف، فان هذا الجواز يتحدد في المصنفات التي يبتكرها هــــو او من يشترك معه فحسب، ومن ثم فان هذا الاكتساب لصفة المؤلف سوف لن يكون يسيراً او مقبولاً في حال كانت المصنفات من تأليف الغير تأسيساً على ان هذه الصفة ستجعله مالكاً للحقوق ألأدبية للمؤلف الحقيقي، وهي حقوق لاتقبل التنازل عنها او التصرف فيها، ولعلها الاشكالية الاساس التي تطرح في هذا الصدد بشأن إكتساب الشخص الطبيعي لصفة المؤلف في إطار المصنفات الجماعية التي يبادر بابتكارها ويشرف على تنفيذها دون أن يكون هو من إبتكرها . <br />3.الاشكالية بشأن الشخص المعنوي : في حال كان الشخص "المبادر او الموجه" معنوياً فان المشكلة تدق هنا أكثر من الحالة السابقة ولعلها هنا بتقديرنا ستكون مشكلة "مركبة"، فمن جهة لايصح أن يكون هذا الشخص المعنوي مؤلفاً أساساً، إرتكازاً على الحجج التي سبق أن بيناها والتي تجعل مناط التأليف ذلك الشخص الطبيعي القادر على التفكير والابداع والابتكار، ومن جهةٍ أُخرى فان إكتساب الشخص المعنوي لهذه الصفة سيرتب ويخلق أيضاً إشكالية أُخرى مفادها إكتسابه لحقوق أدبيةٍ، وهذه الاخيرة لايجوز أن يكتسبها غير من قام بالتأليف فعلاً، وهي عودة أُخرى الى الاشكالية ذاتها التي اوردناها مع الشخص الطبيعي .<br />4.قابلية الحقوق المالية للإنتقال سواء للشخص الطبيعي او المعنوي : إبتداءاً لابد من القول ان الاشكاليات التقدمة في أعلاه قد تركزت في مسألتين، الاولى مفادها الشك الذي يحوم حول إكتساب الشخص المعنوي لصفة "المؤلف"، والثانية رفض إنتقال "الحقوق الأدبية" لغير المؤلف، سواءٌ كان هذا الغير شخصاً طبيعياً او معنوياً، وسواءٌ في هذا النوع من المصنفات أم في غيرها نظراً لطبيعة هذه الحقوق الأدبية التي لاتقبل التصرف فيها او التنازل عنها ... ومن ثم سيترتب على ذلك وتأسيساً على القواعد العامة بهذا الشأن، جواز إنتقال الحقوق المالية "حقوق الاستغلال المالي" من المؤلف او المؤلفين الحقيقيين الى غيرهم، سواءٌ كان هذا الأخير طبيعياً أم معنوياً، نظراً لطبيعة هذا النوع من الحقوق التي تقبل الإنتقال الى الغير او التصرف فيها، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .<br /><br /><br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025