أ.م.د حبيب عبيد العماري<br />قسم القانون<br /><br />قانون المرافعات المدنية هو المرجع لكافة القوانين الإجرائية"<br /><br />وفحوى هذه القاعدة انه اذا عرضت مسألة في قانون اجرائي آخر غير قانون المرافعات المدنية كما في الدعوى الجزائية التي تنظرها محاكم الجزاء والتي تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولم تجد نص في هذا القانون يعالج موضوع معين.<br /> على سبيل المثال مسألة تنحي القاضي المنصوص عليه في المواد (٩١-٩٢- ٩٤ ) من قانون المرافعات المدنية ورد القاضي المنصوص عليه في المواد (٩٢-٩٥ - ٩٦ ) من هذا القانون. <br /> وسواء كانت الدعوى الجزائية بأي مرحلة من مراحلها في التحقيق أو أمام محاكم الموضوع في مرحلة المحاكمة (الجنح أو الجنايات أو الأحداث) إذا كان القاضي قريبا أو صهرا حتئ الدرجة الرابعة لأحد أطراف الدعوى أو أيا من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا المتعلقة بالتنحي الوجوبي. فعلى القاضي أن يتنحى وجوبا والا بطلت إجراءاته. ولكل ذي مصلحة والادعاء العام أن يطعن بها كون القواعد المتعلقة بهذا الشأن من النظام العام. كما يجوز للقاضي أن يتنحى جوازا إذا كان بينه وبين أحد أطراف الدعوى علاقة صداقة أو كان جارا أو زمبلا بسبب استشعار الحرج.. <br />أما رد القاضي فقد أعطى قانون المرافعات للخصوم طلب رد القاضي بسبب تلقى رشوة من أحد أطراف الدعوى أو الامتناع عن إحقاق الحق دون مبرر أو إذا أفتى القاضي في الدعوى قبل الأوان... <br />كل هذه القواعد لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل وبالتالي يتم الرجوع إلى تلك القواعد في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل...<br />