القاضي عادل عبد الحسين<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br /><br />افادة المجنى عليه تحت خشية الموت<br /><br />عالج المشرع العراقي افادة المجنى عليه تحت خشية الموت في المادة ٢١٦/ب الاصولية واعتبر هذه الافادة دليل معنوي مباشر لان المجنى عليه يعتبر الشاهد الاول وهذه الافادة ليست كالشهادة تحتاج الى دليل اخر يسندها كما لم يشترط المشرع توثيق هذه الافادة باليمين وسماها (بينة) اي سبب كافي بحد ذاته للحكم وهناك سؤال يطرح نفسه وهو في حالة انتقال قاضي التحقيق او المحقق القضائي الى المستشفى لتدوين اقوال المجنى عليه المحتضر ايهما افضل للوصول إلى حقيقة الحادث التطبيب ام التحقيق .الجواب (كفتي ميزان)