الاستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون <br /><br />المفهوم القانوني للمصنفات الرقمية<br /><br /> "المُصنَف" بوصفه محل الحماية بقانون حق المؤلف او قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بأنه "كل عمل مبتكَر، أدبي او فني او علمي أياً كان نوعه او طريقة التعبير عنه او أهميته او الغرض من تصنيفه"، كما عُرِف بأنه "كل إبداع أدبي او فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة ..."، ومن هنا فان المصنفات الرقمية ستشمل المصنفات التي تم إبتكارها إبتداءاً في صيغة رقمية كما في الوسائط المتعددة وبرامج الكومبيوتر وقواعد البيانات والعاب الكومبيوتر، كما تشمل المصنفات التقليدية التي تم تحويلها الى صيغة رقمية - أي نقلها من وسطها التقليدي الذي كانت مثبته عليه الى وسط تقني رقمي متطور- كما في نقل النص المكتوب ضمن كتاب او صحيفة او مجلة ورقية الى البيئة الرقمية ونشره على شبكة الانترنت مثلاً أو على أقراص صلبة او مرنة او حتى على ذاكرة الكومبيوتر، وهكذا بالنسبة للمصنفات التقليدية الاخرى كما في المصنفات المرئية او المسموعة . ومن هنا سيكون تعريف المصنف الرقمي في تقديرنا "المصنف الذي يمكن التعامل معه او الوصول اليه عن طريق أي وسيط رقمي تقني الكتروني كالحاسوب او شبكة الانترنت" . ولعل من أمثلة هذا النوع من المصنفات الرقمية : برامج الكومبيوتر وقواعد البيانات المقروءة من أجهزة الحاسب الآلي والكتب الالكترونية والالعاب الالكترونية والوسائط المتعددة والمصنفات المسموعة او المرئية او "المرئية والموسموعة" والمتاحة في صيغة رقمية، وغيرها ... .<br />مع الاشارة الى ان بعض التشريعات قد ذهبت الى تعريف "المصنف المعلوماتي" بأنه "كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية او مصنفات قواعد البيانات او ما يشابهها". ومن جهةٍ أُخرى فقد عبر بعض الفقه عن هذا النوع من المصنفات بالقول "المصنفات التي يتم إبتكارها او ترجمتها في شكل الكتروني رقمي او تلك المصنفات التي تنشر عبر وسيط رقمي، وان طبيعة هذا النوع من المصنفات تتعلق بالتعبير عنها في صيغة رقمية"، او هو "كل عمل مبتكر في بيئة تكنولوجيا المعلومات، أياً كان نوعه او طريقة التعبير عنه او أهميته او الغرض من تصنيفه"، او هو "كل عمل إبداعي من بيئة تكنولوجيا المعلومات" . ومن الناحية القضائية -ومع ندرة التعريفات القضائية للمصنف الرقمي - نجد ان محكمة باريس الابتدائية قد عرفته ولو كان ذلك بشكلٍ ضمني في قرار لها في "8/سبتمبر - ايلول/1998" بأنه "الابتكارات التي تتضمن بعد إتاحتها على شكل معلوماتي مجموعة من النصوص او الصور، والتي يمكن حمايتها وفقاً لقانون الملكية الفكرية متى إنطوت على الابتكار الذي يمثل بصمة المؤلف الشخصية" .<br /><br />