(الرقابة على دستورية الانظمة في ضوء التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة )<br />تنص المادة /٩٣ من الدستور العراقي النافذ المتعلقة باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ان من اختصاصات المحكمة (الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ) واذا كانت الرقابة على القوانين لا تثير اشكال فان الرقابة على دستورية الانظمة تثير بعض الاشكالات حيث ان التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٩ انشأ محكمة القضاء الاداري ومنحها الرقابة على القرارات والانظمة الادارية وتاكد هذا الاختصاص في التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ في حين نجد ان المادة /٩٣ منحته للمحكمة الاتحادية العليا وهذا يعني ان هناك تنازع ايجابي بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الاداري في الرقابة على الانظمة النافذة وهناك اختلاف للباحثين العراقيين في منح هذا الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا او محكمة القضاء الاداري فاننا نرى ان نص الدستور نص على انشاء مجلس شورى الدولة ومنحه اختصاص القضاء الاداري وفائدة الطاعن في الطعن امام محكمة القضاء الاداري من حيث سهولة الاجراءات ومدة الطعن وكون قرار محكمة القضاء الاداري قابل للطعن عكس المحكمة الاتحادية العليا الذي يكون قرارها باتا غير قابل للطعن لكل ذلك نرى ان الانظمة يجب ان تخضع للطعن امام محكمة القضاء الاداري .