• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

نشر مقال للاستاذ رحيم جاسم حمزة بعنوان الصورية في الاوراق التجارية

18/01/2021
  مشاركة :          
  1730

<br />​ الصورية في الاوراق التجارية<br /> الصورية في الاوراق التجارية تعني ان يتم انشاء ورقة تجارية متضمنة لجميع البيانات اللازمة لصحة هذه الورقة ، ولكن وجود احد هذه البيانات يكون مخالفا للحقيقة ، ويكون الهدف من الصورية هو اخفاء الحقيقة ، والذي يؤدي بدوره الى بطلان الورقة التجارية ، وبهذا يمكن القول ان الصورية يمكن ان تتناول اي بيان من بيانات الورقة 0<br />وعلى هذا المنوال ذهبت محكمة التمييز العراقية بعدم جواز اثبات الصورية الا عن طريق الدليل الكتابي ، حيث قضت بعدم جواز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي ، وعلى هذا الرأي من قبل محكمة التمييز لا يجوز اثبات الصورية الا عن طريق الكتابة 0<br /> واختلف الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للصورية ، حيث ذهب رأي الى اعتماد قانون محل انشاء الورقة التجارية حيث يتم اعتماد المحل بالنسبة للقانون الواجب التطبيق ، حيث بين في حالة كون البيان الذي خالف الحقيقة ليس من البيانات الالزامية فلا يمكن ترتيب اي اثر قانوني على ذلك ، وذهب رأي آخر من الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة مخافة البيانات الى قانون الارادة 0<br /> وهذه الاتجاهات لا يمكن الركون اليها بصورة مطلقة ، حيث يجب التمعن بمضمون الشرط الذي تعلق به البيان الصوري ، ففي حالة كون الشرط الذي تمت مخالفته من الشروط الموضوعية فهنا يتمك اعتماد القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية ، اما في حالة كون الشرط من الشروط التي تعلقت به الصورية لم يكن من الشروط الموضوعية فلا تؤثر الصورية هنا على صحة الاوراق التجارية ، حيث تعتبر الورقة صحيحة 0<br /> هذا يتم في حالة الاتيان ببيان مخاف لحقيقة الورقة التجارية ، اما اذا كان هنالك نقص في احد البيانات التي يتطلبها القانون لاعتبار الورقة صحيحة ، فأن النقص في اي بيان من هذه البيانات سوف يؤدي الى زوال صفة الورقة التجارية ، ويطلق عليها في هذه الحالة تسمية الورقة التجارية الناقصة ، هذه الحالة العامة ، اما الاستثناء فأن هنالك بيانات اجاز القانون بقاء الورقة التجارة محتفظة بصفتها كورقة على الرغم من نقصانها ، بمعنى ان الورقة تبقى محتفظة بصفتها على الرغم من اغفال هذه البيانات وهذا ما يسمى بالعيب الشكلي 0<br /> <br />وهذا ما بينه المشرع العراقي في قانون التجارة رقم 40 لسنة 1983 في المادة 41 منه حيث اجاز ان تبقى الورقة التجارية محتفظة بصفتها على الرغم من العيب في تخلف احد البيانات ، وهذه البيانات التي اجاز تخلفها هي تاريخ الاستحقاق ومكان الانشاء ومكان الاداء ، وهنا سوف يكون القانون الواجب التطبيق على الورقة من حيث الشكل هو الذي يحدد هل ان الورقة التجارية صحيحة ام لا ، وهنا سوف يتبين هل ان الورقة التجارية يمكن اعتبارها سنداً عاديا ام يصار الى ابطالها 0<br />وبناءً على ما تقدم يمكننا ان نورد تعريفا للورقة التجارية بأنها صك يتضمن بعض من البيانات الالزامية ، والتي الزم القانون توفرها في الورقة التجارية بصورة صريحة ، وتعتبر الورقة التجارية على بياض صورة من صور الاوراق التجارية وهي لا تتضمن من البيانات الالزامية سوى ما يحدد هوية الورقة التجارية – لفظ حوالة او عبارة سند لأمر مكتوبا او لفظ صك مكتوبا ومضافا اليه توقيع الساحب - وهل بالإمكان تكملة هذه البيانات او بالإمكان الاستعانة ببيانات اخرى يتم ذكرها في الورقة<br />وبذلك تكون الورقة التجارية غير صحيحة في حالتين هما الورقة التجارية الناقصة – في حالة نقص البيانات التي اشار اليها القانون – وحالة الصورية – حيث يكون احد البيانات مخافا للحقيقة – وهو اخفاء سبب بطلان هذه الورقة

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025