لم يرد في قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 ما يشير الى أي اثر يترتب على ارتكاب المستثمر جريمة مخلة بالشرف الا ان هذا الأثر تناوله نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الوزراء حيث ورد فيه ( المادة 35- لا تمنح إجازة الاستثمار في احدى الحالات الاتية - ثانيا – اذا ثبت ارتكاب المستثمر جريمة مخلة بالشرف في داخل جمهورية العراق او خارجها )<br />ولنا على هذا النص عدة ملاحظات منها<br />1 – ان النص على عدم منح الاجازة الاستثمارية في حالة ارتكاب المستثمر جريمة مخلة بالشرف يكتسي من الأهمية ما يوجب ذكره في قانون الاستثمار باعتباره صادرا عن السلطة التشريعية ولا يكتفى بذكره في نظام الاستثمار الصادر عن السلطة التنفيذية<br />2 – ان الصراحة في النص لاتدع مجالا للشك في ان الذي لا يمنح إجازة الاستثمار عند ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف هو المستثمر المجاز سابقا وهنا يثور التساؤل اعتمادا على مبدا القياس بالأولوية عن كيفية منح الاجازة الاستثمارية لطالب الاستثمار الجديد عند ارتكابه الجريمة المخلة بالشرف .<br />3- لقد رتب النص موضوع البحث اثرا مستقبليا على المستثمر المجاز تمثل بعدم امكان منحه إجازة استثمار أخرى ولم يتعرض للإجازة الممنوحة سابقا وكان بالإمكان سريان النص عليه .<br />ان المقترح في هذا الخصوص هو تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتضمين النص عدم منح الاجازة الاستثمارية لمن يرتكب الجريمة المخلة بالشرف وسحب الاجازة الممنوحة لمرتكب تلك الجريمة<br />