اما قانون العقوبات العراقي رقم ??? لسنة ???? فلم يشر صراحتا إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني ولكنه عالج جريمة الابتزاز المالي في المادة (452) والتي نصت على:<br /> 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.<br />2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه.<br /> وهذه المعالجات قاصرة على الجرائم المالية التقليدية والتي كانت من الواجب على المشرع القانوني العراقي ان يحذو حذو الدول التي سبقنا في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية وكانت البداية بالفعل في مطلع العام الماضي إذ قام مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية، الذي تضمن 23 مادة بفقرات عدّة، نصت على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن 30 عامًا وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار، فيما ركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة لكن هذا القانون لم يرى النور الى يومنا هذا والذي نأمل من المشرع العراقي التحرك سريعاًً لتشريع القوانين التي تواكب التطور والتكنولوجيا لوجود فجوة تشريعية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني مما ساهم في تفاقم المشكلة.<br /> <br />المصادر العربية:<br />1- محمد بسام أبو عليان، الانحراف الاجتماعي والجريمة، دار البشر للنشر والتوزيع، الاردن، 2013.<br />2- د. محمد أمين الرومي، جرائم الكومبيوتر والانترنت، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.<br />3- حسن طاهر داوود، جرائم نظم المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2000.<br />4- محمد ياسر الخواص، الانحراف والمجتمع دراسات في علم الاجتماع الجنائي، دار المصطفى للطباعة، مصر، 2005.<br />5- سامي بن مرزوق نجاء المطيري، المسئولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي، رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون ، السعودية ، 2015.<br />6- أسامة أحمد النعيمي ، المسؤولية الجزائية الناشئة عن انتهاك أمن المعلومات، بحث منشور في مجلة دراسات أقليمية، 2020، السنة 14، العدد 43، الصفحة 127-164.