• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقالة للاستاذ احمد طلال بعنوان "إطار مفاهيمي لقانون رقم 14 لسنة 1991 المعدل ‏ والواجبات والمحظورات التي فرضها"

22/02/2025
  مشاركة :          
  525

‏ يعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل هو القانون ‏النافذ الاخير الذي يحكم الموظف العام في اداء مهامه وواجبات وظيفته وما يجب الابتعاد عنه ‏منذ لحظة صدور امر مباشرته بالوظيفة العامة. ‏<br /><br />الفرع الأول: مفهوم القانون وسريانه ‏<br />‏ وهو احد واخر القوانين الانضباطية التي صدرت والتي تخص الموظف العام والوظيفة ‏العامة، حيث صدر في العراق منذ عام 1929 ثلاثة قوانين، اولهما قانون للانضباط عام ‏‏1929 (قانون رقم 41 لسنة 1929) والذي احتوى في طياته سبعة واربعون مادة تخص الموظف ‏العام وواجباته وتشكيل اللجان والمجلس العام. ثم صدر بعده قانون انضباط موظفي الدولة رقم ‏‏(69) لسنة 1936 الملغي بصدور قانون الانضباط النافذ رقم 14 لسنة 1991 موضوع بحثنا ‏والذي احتوى في طياته (26) مادة قانونية انضباطية تسري على غالبية موظفي الدولة ولتوضيح ‏ما جاء بالقانون من نصوص كان لابد علينا من توضيح بعض التعابير التي اوردها القانون . ‏<br />أولًا : مفهوم القانون ‏<br /><br />‏ فقد عمدت اغلب الانظمة القانونية والعراقية والمقارنة، لاسيما التي تتبنى الدقة في ‏صياغتها وعدم الاسهاب الى ذكر تعاريف تتصدر القانون لتكون دليلا ومرشدا للجهات المطبقة ‏للقانون، وقانون الانضباط كغيره من القوانين لم يورد تعريف باسمه كاملا، وانما حرص المشرع ‏في قانون الانضباط بوضع تعاريف قانونية لما اورده في القانون من وظيفة عامة وموظف عام ‏ووزير ومجلس الانضباط العام ورئيس الدائرة واللجنة التحقيقية والتي كان يريد منها وفق ما ‏يلي:- ‏<br />أولاً: الوزير: وهو الوزير المختص للوزارة، وليس كل وزير يعد مختصا وفق الانظمة الدستورية ‏والقانونية كما ان رئيس الجمهورية يعد وزيرا مختصا لموظفيه التابعين له، وكذاك رئيس مجلس ‏الوزراء ورئيس مجلس النواب، ويعد كذلك رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة " والذي يمكن الوقوف ‏على هذه الدرجة من خلال القانون المنشئ لهذه الجهة " وزيرا لغرض تنفيذ هذا القانون. ‏<br />ثانيًا: رئيس الدائرة :‏<br />‏ "هو وكيل الوزير ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا ‏معينا والمدير العام او أي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها ‏في هذا القانون" والذي نراه هنا ان المشرع في اطار تعريف مصطلحات وليس في اطار توضيح ‏مهام ولذلك فان عبارة " صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون" عبارة زائدة ‏لا مجال لذكرها هنا .‏<br />ثالثًا: الموظف :‏<br />‏ ‏ فالدولة تمارس نشاطاتها بجانبيه المرفقي والضبطي بواسطة موظفيها وعمالها، ولذلك فأن ‏الموظفين هم اداة الدولة لتحقيق اهدافها، الا ان دوره يختلف ضيقا وتوسعا بحسب ظروف كل ‏دولة. وقد عرفه قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 المعدل بانه ( كل شخص عهدة اليه وظيفة ‏داخل ملاك الوزارة او الجهة غير مرتبطة بوزارة ) ونرى ان القانون قد شمل الاجراء والعقود بهذا ‏القانون لأنه رفع عنصر الديمومة الواردة بقانون الخدمة 24 لسنة 1960. هذا من جهة ومن جهة ‏اخرى فقد ابتدأ القانون التعريف بــ( كل شخص ...) وكان الافضل ان يكمل بالقول (كل شخص ‏طبيعي ...) لأنه ليس صحيحا ان نسمي الشخص المعنوي موظف عام. اضافة الى انه شمل ‏المكلف بخدمة عامة وهو "كل موظف او مستخدم او عامل اعطيت به مهمة عامة في خدمة ‏الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ، ‏ويشمل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل ‏المحكمين والخبراء ... ".‏<br />رابعا: الوظيفة العامــــــــــــــــة ‏<br />‏ هي وسيلة من وسائل الدولة لتقديم الخدمة العامة بواسطة شخص طبيعي المتمثل ‏بالموظف العام المكلف بتقديم الخدمة . وقد عرف قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 المعدل ‏الوظيفة العامة بأنه (تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة ‏المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة) . ‏<br /><br />‏ والوظيفة العامة من اهم موضوعات القانون الاداري وخاصة بعد تزايد اعداد الموظفين ‏واشغالهم للوظائف العامة التي تعتمد عليها الدولة في تقديم نشاطاتها المختلفة الخدمية والانتاجية ‏ولذلك فأن وجود الوظائف هو لتحقيق الصالح العام ولا يمكن الاتفاق على غير ذلك. ‏<br />خامسا: المحكمة : المشكلة بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.‏<br />سادسا: اللجنة التحقيقية: اللجنة التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لأغراض هذا القانون.‏<br />ثانياً : سريان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة ‏‏1991 المعدل .‏<br />‏ يتحدد سريان قانون الانضباط بالنص الاتي:- " اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع ‏موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا: لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى ‏الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم ‏نص يقضي بتطبيق احكامه " اما عن نطاق خضوعه وفق النطاق الزمني :- ‏<br />‏ ‏ يكون خضوع الموظف لقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل منذ ‏صدور امر تعينه بالوظيفة وهذا امر طبيعي لان تعيين الموظف ومباشرته بموجب اجراءات ‏صحيحة يجعل منه ملزما بممارسة الوظيفة العامة التي كلف بها او التي عهدت اليه.‏<br /><br />‏ ولكن السؤال ماذل لو ان المخالفة ارتكبها خارج اوقات الدوام الرسمي؟ ان تطبيق القانون ‏يبدأ منذ تاريخ تعيين الموظف وممارسته لأعماله اليومية خارج الدوام الرسمي يكون بمعزل عن ‏وظيفته ولكن على ان لا يتجاوز احد او احدى الواجبات المحظورات التي نص عليها القانون، ‏فالقانون نظم علاقه الموظف العام مع الوظيفة العامة بعد الدوام الرسمي بشكل نسبي، مثلا ما ‏اورده في المادة (4/ ثامنا ) بالنص " المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما ‏من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي" ‏وكذلك المحظورات التي يجب عليه الابتعاد عنها في المادة (5) من نفس القانون في موضوع ‏تأسيس الشركات والعضوية في مجلس ادارتها والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي او كل ما يؤثر ‏على اداء وظيفته المشار اليه في المادة نفسها وغيها من النصوص القانونية التي تقيد الموظف ‏بعد اوقات الدوام .‏<br />جامعة المستقبل <br />الجامعة الاولى في العراق<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025