عموماً تعرف قواعد البيانات"Data Base" من الناحية القانونية –بوصفها أحد المصنفات المحمية بتشريعات حماية حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية - يعني تجميع اعمال او بيانات او اية مواد اخرى، مُنتَجة، بشكل مستقل، متى كانت مرتبة بطريقة نظامية Systematic ومنهجية methodical ويمكن الوصول اليها بصورة فردية individually accessible بوسيلة الكترونية او بأي طريقة اخرى" .<br />وعلى العموم ففي فرنسا، صدر في الاول من يوليو- تموز من عام 1992، القانون رقم "597" والذي تضمن تجميعاً لكل تشريعات الملكية الفكرية في فرنسا والمتعلقة بالملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية الذي عُرف بـ "تقنين الملكية الفرنسي" وقد قُسِم هذا القانون الى قسمين، الاول قسمٌ تشريعي "Legislative" ويرمز له بـ (L) والآخر لائحي "Re glementaire" يرمز له (R) (1) ومع انه لم ينص على حماية قواعد البيانات من بين المصنفات المحمية إبتداءاً، غير تبني هذا القانون للقرار التوجيهي الصادر في "11/مارس – آذار/1996" من خلال المرسوم رقم "481 - 96" الصادر في "31/آيار – مايو/1996" والخاص بخدمات قواعد البيانات (2) والمرسوم رقم "536 - 98" لسنة 1998 الخاص بحماية قواعد البيانات أيضاً، وكذا تأثره باتفاقية "تربس" لسنة 1994 قد أدى الى أضافة حماية قواعد البيانات الى المصنفات المحمية ووضع تعريف قانوني لها . والواقع ان المشرع الفرنسي في تأثره بالتوجه الاوربي المشار اليه قد وسع من مفهوم قواعد البيانات بحيث تشمل كل التجميعات التي تنطوي على الابتكار، جدير بالذكر الى ان المشرع الفرنسي كان قد عَرَف قواعد البيانات في القانون الخاص ببنوك المعلومات القانونية بالرقم "940 - 84" في "24/اكتوبر – تشرين الاول/1984" .<br />مع الاشارة الى ان هنالك محاولات قضائية لحماية قواعد البيانات قبل صدور قانون عام 1998 ومن قبيل ذلك ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية في حكم لها في دعوى عرفت بقضية جريدة "Le monde" ضد شركة "ميكروفور" في ثمانينيات القرن الماضي والتي قضت فيها بـ"حماية قواعد البيانات بقانون حق المؤلف وذلك بوصفها مصنفات محمية كونها قد توافرت على الابتكار في إختيار مضمونها وتنسيقه"، في الوقت الذي لم يكن هنالك نصٌ قانوني لحمايتها حتى صدور قانون 1998، كونها قد توافرت –في هذا القرار- على الابتكار، ولعل هذا التوجه القضائي الفرنسي يعكس وبوضوح ان المصنفات المحمية الواردة في التشريعات، قد جائت على سبيل المثال وليس الحصر، بما يسمح للقضاء بحماية النتاجات الفكرية التي تتوافر على الابتكار بوصفها "مصنفات محمية"، ومنها قواعد البيانات . <br />ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />1-نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بعددها المرقم (135) في (3/يوليو – تموز/1992) . <br />2-مع الاشارة الى ان هذا المرسوم قد الغي عام 2002 بالمرسوم رقم "1064" في "7/أغسطس – آب/2002" . <br />