• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقالة للاستاذ احمد طلال صاحب بعنوان " العقد الإداري في القانون العراقي "

17/08/2025
  مشاركة :          
  1033

يُعد العقد الإداري من أبرز أدوات الإدارة العامة في تنظيم المرافق العامة وتقديم الخدمات، ‏ويتميز عن العقود المدنية بخضوعه لقواعد القانون العام واحتوائه على شروط استثنائية تمنح الإدارة ‏سلطات خاصة. في العراق، لا يزال مفهوم العقد الإداري يكتنفه الغموض بسبب غياب نصوص ‏تشريعية واضحة وتذبذب القضاء في تكييفه.‏<br />مفهوم العقد الإداري<br />هو اتفاق قانوني تبرمه جهة إدارية مع طرف آخر بهدف إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة ‏عامة، ويخضع لأحكام القانون العام، ويحتوي على شروط غير مألوفة في العقود المدنية.‏<br />شروطه الأساسية<br /> أن يكون أحد الأطراف جهة إدارية.‏<br /> أن يتعلق العقد بمرفق عام.‏<br /> أن يحتوي على شروط استثنائية (مثل الغرامات التأخيرية، فسخ العقد من طرف واحد).‏<br /> أن يُبرم بأسلوب القانون العام (مثل المناقصة أو الدعوة المباشرة).‏<br />التنظيم القانوني في العراق<br />‏-‏ غياب النصوص الصريحة<br />‏-‏ لا يوجد قانون إداري موحد في العراق يُعرّف العقد الإداري بشكل دقيق.‏<br />‏-‏ القضاء العراقي يتعامل مع العقود الإدارية ضمن اختصاص المحاكم المدنية، وليس القضاء ‏الإداري، رغم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم 71 لسنة 2017.‏<br />قرارات قضائية مهمة<br />‏-‏ قرار محكمة التمييز رقم 2566/ح/1966: اعتبر العقد الإداري هو الذي يهدف إلى تسيير ‏مرفق عام ويُبرم بشروط خاصة.‏<br />‏-‏ قرار رقم 158/ح/1966: أكد أن العقود التي تحتوي على شروط غير مألوفة وتُبرم بأسلوب ‏القانون العام تُعد عقودًا إدارية.‏<br /><br /><br />طرق إبرام العقود الإدارية<br />وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، تشمل الطرق:‏<br />‏-‏ المناقصة العامة.‏<br />‏-‏ الدعوة المباشرة.‏<br />‏-‏ العطاء الواحد.‏<br />‏-‏ التعاقد المباشر.‏<br />‏-‏ الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة.‏<br />وقد انتقد الباحثون كثرة طرق المناقصة وتعقيداتها، واقترحوا منح الإدارة حرية أكبر في ‏التعاقد، خاصة في ظل التطور التكنولوجي.‏<br />سلطة الإدارة في تنفيذ العقد<br />‏-‏ الرقابة والتوجيه: للإدارة حق الإشراف على تنفيذ العقد.‏<br />‏-‏ توقيع الجزاءات: مثل الغرامات التأخيرية أو فسخ العقد.‏<br />‏-‏ تعديل الشروط: يمكن للإدارة تعديل بعض بنود العقد وفقًا للمصلحة العامة.‏<br /><br />عد موضوع العقد الاداري من بين موضوعات القانون الاداري التي يكتنفها الغموض و عدم ‏وضوح المبادئ سواء على صعيد القضاء او على صعيد التشريع . ذلك ان موقف القضاء العراقي ‏من مجمل موضوعات العقود الادارية متذبذباً و غير مستقر على حال . و من يتابع قرارات محكمة ‏التمييز العراقية يجد بوضوح إن القضاء لم يستقر على قواعد ومبادىء تحدد العقود الإدارية وماهية ‏المعايير التي تحكمها. فتارة اخذ بقواعد القانون الخاص، وقد أكدت على ذلك قرارات محكمة التمييز ‏العراقية ومنها القرار المرقم 528/ح/1959 المؤرخ في 14/4/1959 الذي نص على: ((المقاولة ‏المعقودة بين مدير اوقاف الموصل واحد المقاولين لا نشاء مكتبة عامة تخضع لقاعدة العقد شريعة ‏المتعاقدين، وان هذه القاعدة هي التي تحكم ما يترتب على كل منها من التزامات ووجائب)). وتارة ‏يتجه الى تطبيق قواعد القانون الإداري والقانون الخاص معاً على منازعات العقود الإدارية كقرار ‏محكمة التمييز المرقم 2566/ح/1966 في2/2/1967 الذي ينص على: ((ان العقد المبرم بين ‏الطرفين ينطبق عليه وصف العقد الإداري لان الإدارة قصدت تسيير مرفق من مرافق الدولة وسلكت ‏في سبيل ذلك طريق المناقصة بشروط خاصة. وقد جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز على ان ‏يفترض الضرر واقعاً في العقد الإداري كما انه ينطبق على هذا العقد وصف انه عقد تجاري لان ‏التاجر بتعهده كان يستهدف الربح والمضاربة ومتى كان ذلك فأن حكم المادة(107) من القانون ‏التجاري العراقي التي تنص على انه إذا عين المقاول مبلغاً من التعويض بصورة مقطوعة فليس ‏للمحكمة ان تحكم بأقل000 )). هذا وقد استعانت محكمة التمييز بقواعد القانون الإداري لتحديد ‏سمات العقد الإداري، وهذا واضح في قرار محكمة التمييز المرقم 158/ح/1966 المؤرخ في ‏‏2/7/1966. حيث نص على: ((إن العقد الإداري الذي تبرمه الحكومة مع الشركة المميزة هو عقد ‏إداري لانه يستهدف إدارة مرفق عام من مرافق الدولة ويحتوي على شروط غير مألوفة وتجري فيه ‏الحكومة على اسلوب القانون العام وتخضع فيه لحكم القوانين والانظمة ومثل هذا العقد لا ينعقد الا ‏بموافقة هيئات إدارية…)). وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز في القضية المرقمة ‏‏42و654/حقوقية/65 بتاريخ 25/7/1965 حيث نص على: ((ولما كان هذا العقد قد أبرمته ‏الإدارة مع المقاول من اجل إنشاء مرفق عام متوسلة في ذلك بأسلوب القانون العام وبشروط غير ‏مألوفة من إجراء مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات تأخيرية. فأنه يكون عقداً إداريا متميزاً عن ‏العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى ‏تعلو على المصالح الخاصة للأفراد)) فمن مجمل هذه القرارات يتضح لنا عدم الوقوف أمام مبدا محدد ‏بصدد العقود الإدارية. وخاصة إن مشرعنا لم يعقد لمحكمة القضاء الإداري اختصاص النظر في ‏منازعاتها على الرغم من كون هذه العقود إدارية، تهدف الى تحقيق مصالح عامة تفوق مصالح الأفراد ‏الخاصة.‏<br />يمكننا القول أنه رغم أهمية العقود الإدارية في العراق، إلا أن غياب التنظيم التشريعي ‏الواضح وعدم خضوع منازعاتها للقضاء الإداري يضعف من فعاليتها. ويُوصى بتعديل القوانين ذات ‏الصلة وتوسيع اختصاص مجلس الدولة ليشمل منازعات العقود الإدارية، بما يحقق العدالة ويعزز ‏كفاءة الإدارة العامة.‏<br /><br />جامعة المستقبل <br />الجامعة الاولى في العراق

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025