• الرئيسية
  • الأخبار
  • حول
    • كلمة العميد
    • مجلس الكلية
    • الهيكل التنظيمي
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

الإبادة الجماعية للأقليات في سوريا

12/12/2025
  مشاركة :          
  13

بداية لابد من التعريف بجريمة الإبادة الجماعية بعد الاشارة الى النصوص التشريعية المتعلقة بها، فأول تلك النصوص يتمثل باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9\كانون الأول\1948، وبعد الحصول على التصديقات العشرين اللازمة وفقا للمادة الثالثة عشرة من الاتفاقية، بدا سريان الاتفاقية في 12\كانون الثاني\1951. تشير ديباجة الاتفاقية الى قرار الجمعية العامة رقم 96 \1946 وتؤكد على ان الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن وان تحرير البشرية من هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي. لقد ورد تعريف الإبادة الجماعية في المادة الثانية من الاتفاقية بانها التدمير المقصود الكلي او الجزئي لجماعة قومية او عرقية او عنصرية او دينية. لقد اكدت محكمة العدل الدولية انه يمكن بالفعل ان ترتكب الدول جريمة الإبادة الجماعية وان المحكمة يمكن ان تبت في القضية عملا بالمادة التاسعة من الاتفاقية وقد رفعت الى المحكمة دعاوى عديدة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لكن لم تتوج بحكم نهائي سوى قضية واحدة هي قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود. في عام 1998 صدر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقد ورد فيه الجرائم التي تختص بها المحكمة والتي هي اشد الجرائم خطورة وان اول تلك الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية وتأتي بعدها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان (المادة 5). وبعد ان ذكرت اختصاصات المحكمة ذكر النظام جريمة الإبادة الجماعية بشكل محدد فانتظم النص بالشكل التالي ( لغرض هذا النظام الأساسي تعنى الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا ا – قتل افراد الجماعة ب – الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة ج – اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا د – فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة ه – نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى ( المادة 6 ) بتاريخ 8\12\2024 سقط نظام الحكم الدكتاتوري في سوريا بقيادة بشار الأسد ،وقد استولت قوى المعارضة على مقاليد الحكم في البلاد وبدا التأييد الدولي للسلطة الحاكمة الجديدة احتراما للأمر الواقع وبمزاعم تتمثل بالقول ان ما يحصل هو شان داخلي سوري ،وفي الفترة التالية للتاريخ أعلاه ظهرت السلطة الجديدة على حقيقتها التي تكشفت سابقا بعد الاحداث الإرهابية التي انتشرت في سوريا ابتداء من عام 2011 ومابعدها والتي تجاوزت الحدود الى كل من لبنان والأردن وبشكل اكثر خطورة الى العراق بعد عام 2014 والذي نجم عنه سقوط الموصل والانبار والكثير من المناطق الغربية بأيدي الإرهابيين المتمثلين بحركة داعش الاجرامية ،ومثلما اعتمدت الحركة نشاطها الطائفي الإرهابي في العراق مستهدفة الأغلبية الشيعية والأيزيديين بشكل سافرمن خلال التفجيرات الهادفة الى الإبادة الجماعية فقد بدأت بالقيام بالأعمال المشابهة اواعمالا اشد قسوة في مواجهة الأقليات المكونة للشعب السوري لمجرد المخالفة في الاعتقاد ،وقد بدا ذلك فور استلام السلطة الا ان ذلك بلغ ذروته بعد تاريخ 6\3\ 2025 وعلى مرأى ومسمع من العالم المتحضر في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في كل مكان من العالم مع ملاحظة ان راس السلطة التي تدير الاعمال الإرهابية ( احمد الشرع ) كان من المشاركين في الاعمال الإرهابية في العراق بل يعد واحدا من ابرز الوجوه التي طالها الاعتقال. ان الاحداث الإرهابية التي تعرض لها الدروز وكذلك اعمال القتل الطائفي والتعذيب الوحشي الذي تعرض له العلويون في الساحل السوري وبشكل مصور ومسموع لا يكلف من يحقق في الامر عناء البحث عن الأدلة والوثائق التي تثبت جريمة الإبادة الجماعية والفاعلين فيها وعلى راسهم الشخص الأول في إدارة البلاد الإرهابي ( احمد الشرع ) كل ذلك يدعو الى اتخاذ الحيطة والحذر في مواجهة مخاطر امتداد الحركة الإرهابية خارج الأراضي السورية الى دول أخرى وخاصة الى الأراضي العراقية بسبب الخبرات الي تملكها الحركة الإرهابية بهذا الخصوص ولوجود الحواضن الإرهابية المساعدة لها. ان المقترح بهذا الخصوص قيام الحكومة العراقية بالمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية الممهدة للتواصل مع الجهات القضائية الدولية للبدء في تطبيق القواعد القانونية الدولية بحق مرتكبي الإبادة الجماعية في سوريا وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا يدخل ضمن الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة السلام والعدل والمؤسسات القوية. م. د قاسم محمد الهيمص جامعة المستقبل \ كلية القانون

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025