• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

مقالة علمية (م.م فاطمة مكي ) بعنوان "مقاله عن جرائم الابتزاز الإلكتروني والعقوبة المقررة لها في القانون العراقي"

04/01/2026
  مشاركة :          
  6

المقدمة أدى التطور السريع في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم، من أبرزها جريمة الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على الأفراد والمجتمع. وتكمن خطورة هذه الجريمة في سهولة ارتكابها وسرعة انتشارها، إضافة إلى ما تخلّفه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة على الضحايا. وانطلاقًا من ذلك، سعى المشرّع العراقي إلى مواجهة هذه الجريمة من خلال النصوص القانونية التي تجرّم أفعال الابتزاز وتفرض العقوبات المناسبة على مرتكبيها. مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني يُقصد بالابتزاز الإلكتروني كل فعل يقوم فيه الجاني باستخدام وسائل إلكترونية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، لتهديد المجني عليه بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات خاصة، أو الإضرار به، مقابل الحصول على مال أو منفعة أو إجبار الضحية على القيام بفعل أو الامتناع عنه. وتُعد هذه الجريمة من الجرائم المركبة، إذ تجمع بين التهديد والإكراه واستخدام الوسائل الإلكترونية، وغالبًا ما تستهدف النساء والأطفال، مما يزيد من خطورتها الاجتماعية والأخلاقية. أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني تقوم جريمة الابتزاز الإلكتروني على ثلاثة أركان أساسية: 1. الركن المادي: ويتمثل في فعل التهديد أو الابتزاز باستخدام وسيلة إلكترونية. 2. الركن المعنوي: ويتحقق بتوافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بالفعل غير المشروع وإرادته في تحقيق نتيجة الابتزاز. 3. الركن القانوني: ويتمثل في وجود نص قانوني يجرّم هذا الفعل ويعاقب عليه. العقوبة المقررة لجريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون العراقي على الرغم من عدم وجود قانون خاص نافذ حتى الآن ينظم جرائم المعلوماتية بشكل مستقل، إلا أن المشرّع العراقي واجه جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، ولا سيما النصوص المتعلقة بجريمة الابتزاز والتهديد. إذ نصّ القانون على معاقبة كل من يبتز شخصًا لحمله على دفع مال أو تحقيق منفعة، سواء كان التهديد كتابيًا أو شفهيًا أو بأي وسيلة أخرى، وتُعد الوسائل الإلكترونية داخلة ضمن هذا الإطار. وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة، وقد تشدد العقوبة إذا اقترن الابتزاز بتهديد خطير أو ألحق ضررًا جسيمًا بالمجني عليه. كما يمكن للقضاء العراقي تشديد العقوبة استنادًا إلى ظروف الجريمة، مثل تكرار الفعل، أو استهداف القُصّر، أو استخدام الصور والمقاطع الخاصة. أثر تجريم الابتزاز الإلكتروني في تحقيق الردع يسهم تجريم الابتزاز الإلكتروني وفرض العقوبات القانونية على مرتكبيه في تحقيق الردع العام والخاص، وحماية كرامة الأفراد وخصوصيتهم، وتعزيز الثقة باستخدام الوسائل الإلكترونية. كما يساهم في الحد من انتشار هذه الجريمة، خاصة مع تزايد الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع. الخاتمة وفي الختام، تُعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما لها من آثار نفسية واجتماعية وقانونية جسيمة. وقد سعى المشرّع العراقي إلى مواجهتها من خلال النصوص العقابية العامة، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة إلى تشريع خاص بجرائم المعلوماتية يواكب التطور التكنولوجي المتسارع. كما يُعد نشر الوعي القانوني وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن هذه الجرائم خطوة أساسية للحد منها وتحقيق العدالة. جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق .

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025