• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

مقالة علمية للتدريسي ابراهيم سعد بعنوان( الأثر القانوني لوفاة المدين على الالتزامات المصرفية)

20/01/2026
  مشاركة :          
  14

إشكالية الورثة والتركة المثقلة بالديون ​تعد العلاقة بين البنك والمدين من العقود الملزمة للجانبين، وتثير وفاة المدين تساؤلات جوهرية حول مصير هذه الالتزامات يشيع في الأوساط غير المتخصصة مفهوم خاطئ مفاده أن "الموت يطوي السجل العقاري والمالي"، بينما الحقيقة القانونية تستند إلى قاعدة شرعية وقانونية راسخة: "لا تركة إلا بعد سداد الدين" ​المحور الأول: الطبيعة القانونية للالتزام المالي بعد الوفاة ​في القانون المدني لا تبرأ ذمة المدين بالوفاة، بل ينتقل الالتزام من "ذمة الشخص" إلى "تركتة" وهنا يجب التمييز بين نوعين من المسؤولية: ​المسؤولية الشخصية: تنتهي بوفاة المدين (لا يجوز حبس الورثة أو مطالبتهم من أموالهم الخاصة) ​المسؤولية العينية: تظل قائمة على أعيان التركة (العقارات السيولة الأسهم) ​الاستشهاد القانوني: استناداً إلى المادة (المقابلة للمادة 895 من القانون المدني المصري أو ما يعادلها في القوانين العربية) فإن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته وبالتالي فإن الدائن (البنك) يتقدم على الورثة في استيفاء حقه ​المحور الثاني: القروض العقارية وحق التتبع ​تتميز القروض العقارية بوجود "رهن رسمي" مقيد على العقار لصالح البنك هذا الرهن يعطي البنك ميزتين ​حق التقدم: استيفاء الدين من ثمن العقار قبل أي دائن آخر ​حق التتبع: ملاحقة العقار في أي يد ينتقل إليها حتى لو انتقل للورثة بموجب الإعلام الشرعي ​ملاحظة قانونية: انتقال ملكية العقار المرهون إلى الورثة لا يحرره من الرهن وبموجب مواد قانون الرهن الرسمي يحق للبنك التنفيذ الجبري على العقار إذا توقف الورثة عن سداد الأقساط ​المحور الثالث: دور التأمين التكافلي (الملاذ الآمن) ​هنا تكمن النقطة الفاصلة التي تسبب اللبس لدى الجمهور أغلب البنوك الحديثة تفرض "بوليصة تأمين" على حياة المدين ​الحالة الأولى وجود تأمين ساري المفعول هنا تقوم شركة التأمين بسداد المتبقي من القرض ويتحرر العقار لصالح الورثة ​الحالة الثانية: استثناءات التأمين (الانتحار الأمراض المزمنة المخفاة الوفاة بسبب عمل جنائي) هنا يعود الدين ليثقل كاهل التركة الخاتمة ​إن القول بسقوط الدين بالوفاة هو "وهم قانوني"، والحقيقة أن التركة تظل مرهونة بدينها. إن العدالة القانونية تقتضي ألا يضار الدائن بوفاة مدينه كما تقتضي ألا يغرم الوارث ديناً لم يقترضه ومن هنا يبرز دور "التركة" ككيان قانوني مستقل يتحمل عبء الالتزامات المالية. جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025