• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image default image default image
default image
default image
default image
default image

مقالة للاستاذ زيد فاضل حول سلطة المحقق القضائي المشتركة مع قاضي التحقيق

03/02/2026
  مشاركة :          
  8

إن الإجراءات القضائية قائمة في أساسها على التعاون المشترك بين السلطات القضائية، وهي تمثل سلسلة مترابطة ما بينهما، حيث إن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ رسم خارطة طريق واضحة نحو إقامة الشكوى القضائية، ومن ثم يبدأ دور القضاء في التحقيق مع المعنيين (أطراف الشكوى الجزائية) للتأكد من صحة الادعاء. وبلا شك، فإن هذا الدور يقع على عاتق المحقق القضائي، ولكن تحت إشراف قاضي التحقيق، الذي يقوم بدوره من سماع أقوال أطراف الدعوى الجزائية، وجمع وتمحيص الأدلة، وإحالتها إلى محكمة الموضوع أو الفصل فيها في حالات محددة. وعند إمعان النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971، نجد أن هناك اشتراكًا وثيقًا بين سلطة المحقق وسلطة القاضي من حيث تلقي الشكوى، كما ورد في المادة الأولى: (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق…) وهذا ما يفسر وجود إمكانية تقديم الدعوى إلى القاضي أو المحقق، ولم يكن هناك حصر بتقديمها. وبطبيعة الحال، فإن هذا الشيء لا يعني منح المحقق حرية في تلقي الشكاوى من عدمه، إنما يكون عمله مقيدًا بقاضي التحقيق وإشرافه المباشر باعتباره صاحب السلطة القضائية الأعلى. وكذلك ما ورد في المادة 47 من ذات القانون، حيث أجازت للمخبر أن يتقدم بإخبار إلى قاضي التحقيق أو المحقق في حال وقعت عليه جريمة، أو علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها دون تقديم شكوى، أو علم بوقوع موت مشتبه به. وهذا من ناحية تحريك الشكوى والإخبار عن الجرائم. أما من نواحي أخرى، نجد أن هناك سلطة للمحقق مشابهة لسلطة قاضي التحقيق في إجراء الكشوفات، من خلال الانتقال إلى موقع الجريمة، وإجراء المتطلبات الخاصة من حيث المحافظة على الآثار المادية، وضبط أدوات الجريمة، وتدوين إفادات المتهم والشهود، ومن يعتقد بإمكانية الحصول على معلومات تخص الجريمة. وهناك دور آخر للمحقق من خلال تبليغ الشهود وتدوين الملاحظات التي تؤثر على أهلية الشاهد في أداء الشهادة، أو الانتقال إلى محل الشاهد لتدوين إفادته في حال وجود مانع صحي يحول دون ذلك. وإن هذه السلطة لم تكن محددة إلى هذا الحد، بل امتدت إلى مواضع أخرى كالتفتيش، وهذا ما نصت عليه المادة (72/ب): (يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق…) والمادة (83/أ) التي نصت بمفهومها على أنه لا يجوز الاطلاع على الأوراق أو الأشياء الشخصية إلا عن طريق قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام، وهذا ما يعطي دليلًا جليًا باشتراك السلطتين. ولعل أهم ما يتفرد به قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق هو إصدار أمر القبض، ونحن نشد على يد المشرع العراقي في هذا الشأن، باعتبار أن القبض هو من قبيل تقييد حرية الشخص، ولكن بجواز قانوني يتطلب اتخاذه من سلطة عليا قانونيًا (قاضي التحقيق). وبحيث إن هناك دورًا للمحقق مشابهًا لدور قاضي التحقيق، وليس مشتركًا من حيث توقيف المتهم، فنلاحظ وجود استثناء منح للمحقق في الأماكن النائية عن مركز دائرة القاضي في اتخاذ قرار التوقيف في الجنايات، وإطلاق السراح بكفالة في الجنح، وهذا الاستثناء ورد مقيدًا بعرض الأمر (التوقيف أو إطلاق السراح) على القاضي بأسرع ما يمكن. وبهذا يمكن إيجاز المقال بأن للمحقق القضائي سلطة مشتركة وسلطة مشابهة ومقيدة في آن واحد. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025