• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الاستبانات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقال علمي تحت عنوان (مظهر السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري _ تحديد نوع الجريمة انموذجًا )

07/08/2022
  مشاركة :          
  1164

(مظهر السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري _ تحديد نوع الجريمة انموذجًا )<br />م. د. نورس أحمد الموسوي/ قسم إدارة الأعمال /كلية المستقبل الجامعة<br /><br />تُمثّل السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري النشاط أو التدابير المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية فكر الإنسان وعقيدته من شتى أنواع الإنحراف الفكري أو الديني أو غيره، ومكافحتها والوقاية منها؛ لتحقيق إستقرار الحياة الإجتماعية بكافة الميادين. وتُحدّد السياسة الجنائية الخطوط العامة التي تُبيّن إتجاه المشرع في التجريم والعقاب والمنع للجريمة وكذلك الوقاية منها، وقد وضع المشرع الجنائي لحماية الأمن الفكري مجموعة من النصوص الجنائية الموضوعية التي عالج من خلالها الجرائم الماسة به.<br />وجدير بالذكر أن طبيعة المصلحة أو الحق المحمي بموجب القانون تتخذ أهمية خاصة في سياسة المشرع الجنائي عند تحديده لنوع ودرجة الحماية، التي تتولى منع أو دفع الخطر أو الضرر الذي تسببه الجريمة، فقد يكون من ناحية ما يتعلق ببيان نوع الجريمة تبعًا لجسامتها، وهو التقسيم الأكثر شيوعًا والأشمل؛ كونها من الجنايات، أو الجنح، أو المخالفات، وما يترتب على ذلك من تحديد نوع العقوبات لها، وإمكانية التخفيف أو التشديد، أو من ناحية ما يتعلق بطبيعتها؛ كونها من الجرائم العادية أو من الجرائم السياسية التي يتطلب فيها مراعاة تخفيف العقاب، ومعاملة خاصة لمرتكبيها تختلف عن معاملة مرتكبي الجرائم الأخرى. ويُلاحظ بأنّ أغلب التشريعات قد حدّدت نوع الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي من قبيل الجنايات والجنح، ووضعتها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، أو من الجرائم الإرهابية التي تُعدُّ من الجرائم العادية أو المخلة بالشرف، وذلك بحسب تعبير المشرع العراقي في المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 النافذ، أو أنها من جرائم أمن الدولة. ولا ريبّ أنّ خطورة المصلحة المحمية في الأمن الفكري تتطلب أن تكون سياسة المشرع الجنائي في حمايتهِ ذات طابع يتناسب مع تلك الخطورة، وما لها من تأثير على إستقرار الدولة وأمنها بشكل عام. وقد يُؤخذ على موقف المشرع العراقي في أنه نص على الجرائم التي تمس الشعور الديني في المادتين (372) و(373) في الباب الثامن من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ولم يُوردها تحت عنوان (جرائم أمن الدولة)، بما يفقدها خصائص المعالجة التشريعية الممنوحة لتلك الجرائم رغم وحدة المصلحة المحمية في كل منهما. كما أنها تُؤدي من حيث الأثر إلى الخطر أو الضرر ذاته على أمن الفرد والمجتمع والدولة ككل، ومما لا شكّ فيه أنها تجتمع مع الجرائم الماسة بالأمن الفكري بالمصلحة المحمية ذاتها، من حيث إنتهاكها إحترام خصوصية التنوع الديني وحرية العقيدة، والتي تُعدُّ من أهم حريات الفكر.<br />ولا شكّ أنّ تفعيل سياسة التجريم لحماية الأمن من كل فكر منحرف أو متطرف يلجأ إلى العنف والإرهاب بكافة أشكاله يقتضي تبنّي فكرة تجريم منشأ هذه الظواهر الخطيرة ومنبتها، وهي فكرة منطقية في ظل تعرّض الأفراد للتضليل من قبل جهات تتبنى فكرًا تكفيريًا لا يمت لقيم المجتمع والوسطية بصلة، مما يُلقي على الدولة مسؤولية وأد العنف والإرهاب في مهدهِ، من خلال وضع التشريعات الخاصة بتجريم كل فكر أو تعبير أو سلوك يُؤدي أي منها إلى خلق وتطور روح العنف والتطرف والإرهاب. وهي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى العديد من الإمكانات التي يجب على الدولة الاهتمام بها؛ لأن إهمالها يعرض أمنها للخطر.<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025