• الرئيسية
  • الأخبار
  • المعرض
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
    • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
  • English
default image
default image

مقالة للتدريسي ا.د قاسم جبر السوداني بعنوان "المؤسسات القضائية في الدولة العربية الاسلامية"

11/10/2022
  مشاركة :          
  642

كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون <br />ا.د قاسم جبر السوداني <br /><br />"المؤسسات القضائية في الدولة العربية الاسلامية"<br />القضاء لغة : <br /> القضاء لغة : معناها القاطع في الامور المحكم لها ، واقضى القاضي بين الخصوم ، أي قطع بينهم في الحكم .<br /> والقضاء في اللغة : الحكم والالزام ، قال تعالى : " ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضي بينهم "<br />القضاء اصطلاحاً :<br /> وهو قيام القاضي بالأحكام الشرعية وتنفيذها على أوامر الشرع وقطع المنازعات.<br />القضاء <br /> بالنظر لأهمية القضاء في سياسة الدولة وحياة المجتمع في إقرار العدل وفض النزاعات بين الناس ، ليأمن كل فرد على حقوقه ، بات من الضروري إلقاء نظرة على أهمية حياة المجتمع . <br /><br /><br />أهمية منصب القضاء <br /> لم يستغن الانسان عمن يفصل في قضاياه منذ وجوده على هذه الارض ، حتى يومنا هذا .<br /> ويُعد منصب القضاء من المناصب المهمة في الدولة ، ان لم يكن اهمها ؛ واهميتها تكمن في نشر العدالة وتوفير الطمأنينة لأفراد المجتمع ليأمنوا على أرواحهم واموالهم وحقوقهم وفق ما قررها الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم ، والتي ابرزت أهمية القضاء ومكانته في حياة البشر. وقد أكد الرسول الكريم ( ص ) هذه الحقيقة ، فجاء في الحديث الشريف قوله : " القضاء ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بغير علمٍ فهو في النار ، ورجل قضى بعلمٍ فجار فهو في النار ، ورجل قضى بالحق فهو في الجنة ".<br /> ولأهمية منصب القضاء ، فإنه لا يصلح الا بعقد من الخليفة نفسه . وحتى يصرح بلفظ : " قلدتك أو وليتك أو استخلفتك واستنبتك ".<br /><br /><br /><br />إختصاصات القضاء <br /> أما اختصاصات القاضي وواجباته ، فقد انحصرت بعدة نقاط أهمها : <br />1- الفصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات .<br />2- استيفاء الحقوق ممن مطل بها ، وايصالها الى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين إقرار أو بيّنة . <br />3- ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر ، والحجر على من يرى الحجر لسفه . <br />4- النظر في الاوقاف بحفظ اصولها وتنمية فروعها ، والقبض عليها وصرفها في سبيلها .<br />5- تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع .<br />6- تزويج الايامى بالأكفاء اذا عدَّ من الاولياء ودعين الى نكاح .<br />7- إقامة الحدود على مستحقيها . <br />8- النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية ، واخراج ما لا يستحق من الاجنحة والأبنية . <br />9- تصفح شهوده وامنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في اقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة ، وصرفهم ، والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة . <br />10- التسوية في الحكم بين القوي والضعيف ، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ، ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو ممايلة مبطل<br /><br />شروط منصب القضاء <br /> يشترط في القاضي شروط عدة ، أهمها :<br />1- الاسلام ، فلا يجوز تولية غير المسلم القضاء بين المسلمين ، أما غير المسلمين فيقضي بينهم القاضي المسلم ، أو يعيّن ولي الأمر قاضياً منهم للفصل في خصوماتهم . <br />2- الذكورة ، فليس للمرأة ان تتولى القضاء ، وأجاز أبو حنيفة قضاءها فيما تصلح فيه شهادتها ، أما ابن خلدون فأجاز قضاءها في جميع الأحكام.<br />3- البلوغ ، لأن الصبي في ولاية غيره ، فلا يعقل ان يكون له ولاية على الناس . <br />4- العقل ، فلا يجوز ان يولي القضاء مجنون ، والمراد بالعقل ان يكون صحيح التمييز جيد الفطنة ، بعيداً عن السهو والغفلة ، يتوصل بذكائه الى فصل ما اغلق ، وايضاح ما أُشكِل .<br />5- الحرية ، فلا يجوز للعبد ان يكون قاضياً ، ولا لمن فيه رقّة . <br />6- العلم ، وقد اختلف العلماء في حقيقته ، فمنهم من يرى ان يكون مؤدياً للاجتهاد المطلق ، بينما يرى آخرون ان يكون مجتهداً ، ولو في حدود مذهبه . <br />7- سلامة الحواس ، السمع والبصر والنطق ، واشتراطها ظاهر . <br />8- العدالة ، فالقاضي لا يقبل الاّ شهادة العدل ، فلا يصح ان يكون ناقصاً عن الشهود ، ومن لا تجوز شهادته لا تجوز ولايته ، والمراد بها ان يكون مؤدياً للواجبات الشرعية والمستحبة ، مجتنباً للمحرمات والمكروهات . <br />لمحة تأريخية عن تطور القضاء <br />كان الرسول الكريم محمد ( ص ) هو الحكم الفيصل بين المسلمين ، فهو قاضيهم الاول ، " إذ ان كل شجار أو حدث يخاف فساده ، فإن مردّه الى الله عز وجل والى رسول الله " .<br />ومصادر القضاء في زمن الرسول ( ص ) هي : القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والاجتهاد. ويستدل على ذلك ، حديث الرسول (ص) مع معاذ بن جبل عندما أرسله قاضياً على اليمن ، فقال له : " .. بمَ تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأيي ، فقال رسول الله ( ص ) ، الحمدُ لله الذي وفّق رسول الله لما يرضي رسوله ".<br /> ولما تولى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الخلافة ، فَصَلَ القضاء لضرورات سياسية وحضارية أملتها ظروف اتساع الدولة العربية الاسلامية ، وبذلك استقل القضاء عن الولاية . فعين أبا الدرداء قاضياً على المدينة ، وشُريحاً الكندي على الكوفة ، وعلى مصر عثمان بن أبي العاص ، وأعطى قضاء البصرة لأبي موسى الأشعري. <br />واستمر القضاء في العصر الأموي كما كان عليه في العصر الراشدي من حيث شروطه وطرق اثباته واستنباط احكامه . وقد ظهرت السجلات التي تدون فيها الاحكام لضبط امور القضاء. <br />أما في العصر العباسي فقد اتسعت الدولة وامتدت حدودها شرقاً وغرباً ، وكان لابد لهذه الوظيفة ان تتطور لاسيما بعد ظهور المذاهب الفقهية الاربعة ، يضاف لها مذهب الامامية ، مذهب أهل البيت عليهم السلام . وهذه المذاهب هي مصدر التشريع الاسلامي . وأبرز ظاهرة قضائية في هذا العصر ، كانت في عصر الخليفة هارون الرشيد ، وهي استحداث منصب ( قاضي القضاة ) ، وان ظهور منصب ( قاضي القضاة ) جاء نتيجة طبيعية لتطور المؤسسات القضائية من ناحية ، وتعبيراً عن مقدرة العقلية العربية في مسايرتها للتطور وفهمها العميق لمعالجة مشاكل المجتمع وحاجاته . وقد تولى هذا المنصب لأول مرة أبو يوسف القاضي ، وقد تولى القضاء أيام المهدي والهادي ، ثم منصب قاضي القضاة . <br />وظهر في زمن هارون الرشيد قضاء خاص ، أطلق عليه ( قضاء الجند ) . <br />ان عمل القاضي لم يقتصر على الامور القضائية البحته ، وانما اضيفت اليه مسؤوليات اخرى ، فأنيطت به على سبيل المثال ( ولاية الصدقة ). وأطلق على السجلات التي تحفظ في ديوان القضاء إسم ( القمطر ) ، وهي حقيبة جلدية تحفظ بها اوراق القاضي وخاتمه ، ويدل ارجاع الحقيبة الى المسؤولين على اعتزال القاضي. <br />أما تزكية الشهود في العصر العباسي الاول ، فكانت تجري في السر ، وعهد بها لموظفين عرفوا ( بأصحاب الرسائل ) ، وهؤلاء كانوا يقعون تحت طائلة الحساب اذا أخلوا بواجباتهم . وكان قاضي بغداد يختار عدوله من الوسط الديني ، وجلّهم كان من الفقهاء ورجال الدين وخطباء المساجد وأهل الفتية والقرّاء ، ولاسيما ممن سكن المدن العراقية . <br />أما رواتب القضاة ، التي كانوا يستلمونها من الدولة ، فقد اختلفت باختلاف الزمان والاحوال . <br />واختص القاضي زمن العباسيين بلباس معين ، فكان يرتدي السواد وهو شعار الدولة آنذاك ، ويضع فوق رأسه عمامة سوداء على قلنسوة طويلة. <br />وأدى ظهور المذاهب الاسلامية وتبلورها وسعة انتشارها في ولايات الدولة الى اختصاص قاضي كل ولاية بمذهب معيّن يستمد منه قضائه في الاحكام . ففي العراق كان القضاة يحكمون وفق مذهب الامام ابي حنيفة النعمان ، وفي مصر على مذهب الامام الشافعي ، وفي افريقيا على مذهب الامام مالك بن أنس ، ثم على مذهب الامام أحمد بن حنبل بعد انتشاره هناك . <br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025