• الرئيسية
  • الأخبار
  • المعرض
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
    • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
  • English
default image
default image

مقالة بعنوان " توافق النصوص المحلية مع المعايير الدولية لحق المتهم في الدفاع" م.م. رفد محسن رحمن

11/11/2022
  مشاركة :          
  721

توافق النصوص المحلية مع المعايير الدولية لحق المتهم في الدفاع<br />م.م. رفد محسن رحمن / قسم القانون<br /><br />نصت المادة (19/ البند 11) من الدستور العراقي لعام 2005 على مايلي : تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة" . <br />كمت نصت المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان " ب- قبل اجراء التحقيق يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم مايلي : اولا: ان له الحق في السكوت ولايستنتج من هذا الحق أي قرينه ضده ،ثانيا : له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محام وان لم تكن له القدرة على توكيل محام ، تقوم المحكمة بتعيين محام منتدب له دون تحميل المتهم اتعابه " ج – على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محام قبل المباشرة في التحقيق وفي حالة اختيار متهم لتوكيل محام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب " <br />كما نصت المادة (144) اصول جزائية على :" يندب رئيس محكمة الجنايات محاميا للمتهم بجنايات ان لم يكن الوكيل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لاتقل عن عشرة دنانير ولاتزيد على خمسين دينار تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة ولها ان تعفيه من الغرامة في أي وقت اذا ثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره " . <br />ومن خلال تحليل النصوص الوطنية نجد ان اعطاء الحق للمتهم بتوكيل محامي للدفاع عنه او انتداب محام لهذا الغرض من قبل المحكمة دون تحميله اتعابه بالنص على ذلك في هرم التشريعات ، وتدرجا مع النصوص التي تتعامل مع حرية المواطن التي او لت اهميية كبيرة لحماية الفرد فسعت الى تنظيمها بموجب قوانين وقرارات ملزمة لكل السلطات ذات العلاقة ، سواء كانت تتصل بالتحقيق ام بغيره ، وتؤكد على مراعاة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تجاه مايتقدم به الغير عليه من اتهام او شكوى فكان ذلك منسجما مع حق الدفاع المقدس . <br />وقد سار القضاء العراقي في تطبيق هذا المبدأ ومن القرارات القضائية التي تؤكد ذلك : <br />(عدم حضورالمحالمي مع المتهم اثناء التحقيق معه يستلزم نقض القرار باحالته الى المحكمة المختصة ) وهذا ماجاء بقرار محكمة جنايات / بابل بصفتها التمييزية في العدد 670/ت /2006 بتاريخ 3/9/ 2006. ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح وخالف للقانون ...<br /> بالاضافة الى ذلك يقتضي تدوين اقوال المتهم من قبل قاضي التحقيق وبحضور محام ، لذا قرر نقض قرار الاحالة ) <br />وفي قرار اخر الى محكمة التمييز الاتحاية بالعدد (326 الهيئة العامة 2012) المتضمن : ( ان عدم قيام المحكمة بانتداب محام للدفاع عنه عند عدم توكيله محاميا ، فيه اهدار للضمانات القانونية التي تتعلق بالنظام العام وحق الدفاع والتي قررت لمصلحة المتهم بموجب القانون والدستور ،وان ذلك يجعل من اجراءات المحكمة قد شابها خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية التي تستوجب النقض).<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025