• الرئيسية
  • الأخبار
  • المعرض
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
    • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
  • English
default image
default image

مقال للمدرس المساعد مصطفى جمال تناول من خلاله المصادرة دون الاستناد الى حكم ادانة

29/06/2021
  مشاركة :          
  2717

المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة<br /> يقصد بمصطلح المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة بانهُ إجراء قانوني يتخذ اتجاه الاموال المتحصلة من طريق غير مشروع ويتم ذلك بهدف مصادرتها وبناءً على ادلة قانونية تثبت بأن هذه الاموال هيَ عوائد جريمة إي أن هذا الإجراء يتخذ اتجاه الأموال وليس أتجاه الجناة وبمعزل عنهم وبشكل منفصل عن الإجراءات الجنائية التي تتخذ اتجاههم وذلك بهدف مصادرة هذه الاموال وارجاعها الى الدولة التي طالبت بها أو الجهة المتضررة ذلك لأنها عوائد متحصلة من ارتكاب جريمة فساد وبذلك يكون على الدولة الطالبة تقديم ادلة كافية ومستندات تثبت دعواها بكون هذه الاموال قد تم التحصيل عليها نتيجة لارتكاب فعل اجرامي وبأنها لم تستطع الحصول على الادانة وبيان أسباب عدم استطاعتها الحصول على ذلك وتقدم ذلك الى الجهة القضائية التي تعينها الدولة متلقية الطلب بوصفها الجهة المختصة بالنظر بهذه المسألة .<br /> وتتشابه المصادرة دون الاستناد الى حكم الادانة مع المصادرة الجنائية من حيث الهدف إذ أن كلا النوعين يهدفان الى مصادرة عائدات الجريمة وحرمان مرتكب الجريمة من التمتع بهذه العوائد وتعويض المتضرر من الجريمة سواء كان فرداً أم دولة بالعائدات المصادرة ،كما أن كلا النوعين يهدفان الى ردع النشاط الاجرامي ،وبالرغم من هذا التشابه الا إنهما يختلفان اختلافا بيّناً فالمصادرة الجنائية تستلزم وجود محاكمة قضائية جنائية وحكماً بالإدانة ولا تستلزم المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة الى مثل هذا الإجراء ،كما أن المصادرة الجنائية تعد دعوى شخصية إذ انها تقدم ضد احد الأشخاص بينما المصادرة دون الاستناد الى حكم أدانة تكون ضد الاصول ذاتها إذ أنها تكون بمثابة إجراء منفصل عن اي إجراء جنائي يتخذ اتجاه الشخص ولا تشترط سوى اثبات أن الأموال المسروقة تتصل بالجريمة .<br /> وهناك حالات عدة يفيد فيها استخدام المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة وخاصةً في الحالات التي تكون فيها المصادرة الجنائية غير متاحة ومن أهم الحالات التي تستخدم فيها المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر هي :-<br />اولا / في حالة هروب الجاني .<br />ثانياً / حالة وفاة الجاني قبل الحكم بالإدانة .<br />ثالثاً / حالة حصانة مقترف الجريمة من الملاحقة الجنائية .<br />رابعاً / اذا كان مرتكب الجريمة غير معروف وتم العثور على الاصول ومثال ذلك ،أن يعثر على الاصول لدى ناقل رسائل غير متورط في ارتكاب الجريمة .<br />خامساً / عدم كفاية الادلة الى حد لا يتيح السير في المحاكمة الجنائية .<br /> وفي جميع هذه الحالات تكون المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة متاحة لكونها تتخذ ضد الاموال وليس ضد الاشخاص وكونها لا يشترط فيها الحكم بالإدانة.<br /> وأشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 الى هذا النوع من المصادرة وذلك في الفقرة (1/ج) من المادة (54) إذ قضت بأن للدولة الطرف النظر باتخاذ التدابير اللازمة التي تتيح مصادرة الاصول دون ادانة جنائية في حال عدم امكانية ملاحقة مرتكب الجريمة بسبب موته أو غيابه أو فراره أو حالات اخرى مناسبة .وبذلك تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية عالمية تنص على المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة بنص صريح في ثناياه ، ولكن هذا النص لم يلزم الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تتيح لسلطاتها المختصة مصادرة الأصول المتحصلة من جريمة واردة بالاتفاقية في بعض الحالات التي ذكرت بعضها على سبيل المثال لا الحصر دون الاستناد الى حكم أدانة ، وانما دعاها للنظر في اتخاذ مثل هذه التدابير وتركت الاتفاقية تقرير ذلك للقوانين الداخلية للدول الأطراف . كما نصت على مثل هذا النوع من المصادرة مجموعة العمل المالي في توصياتها الاربعين وذلك بالتوصية رقم (4/ف3) منها.<br /> وفي العراق لم يشر قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ رقم (111) لعام1969 الى هذا النوع من المصادرة ، ولكن أشار ضمناً الى هذا النوع من المصادرة قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب العراقي النافذ رقم (39) لعام 2015 في الفقرة (3) من المادة (38) إذ قضت أن في حال انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول ذلك عن مصادرة العائدات المتأتية من عملية تبييض أموال أو تمويل الارهاب.<br /> وبذلك فأن التشريع العراقي وبالنسبة للمصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة يعد قاصراً إذ أن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب العراقي المعدل غير كافِ ولا ينطبق الا على الجرائم الواردة فيه وليس على جميع انواع جرائم الفساد وبذلك من الضروري أن يقوم المشرع العراقي بتعديل نص المادة (101) من قانون العقوبات العراقي النافذ بإضافة فقرة اليها تشير الى المصادرة دون الاستناد الى حكم إدانة ، أو تضمين مثل هذه الفقرة الى قانون استرداد الموجودات في حال صدور مثل هذا القانون.

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025