في الفقه العراقي والشريعة الإسلامية، لا يَرِث المتبنّى من المتبني، ولا المتبني من المتبنى، وذلك لعدم وجود رابطة نسب حقيقية بينهما. إليك تفصيلًا لموقف الشريعة الإسلامية أولًا، ثم موقف القانون العراقي:<br /><br /><br />---<br /><br />1. موقف الشريعة الإسلامية:<br /><br />التبني في الإسلام لا يترتب عليه آثار النسب، أي لا يصبح الابن المتبنى ابنًا شرعيًا.<br /><br />لا توارث بين المتبني والمتبنى، لقوله تعالى في سورة الأحزاب:<br /><br />> "وما جعل أدعياءكم أبناءكم..."<br />"...ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"<br /><br /><br /><br />الشريعة الإسلامية شددت على أن الوراثة لا تكون إلا بالنسب أو الزواج أو الولاء، وليس بالتبني.<br /><br />لكن يمكن للمتبني أن يوصي للمتبنى بما لا يزيد عن الثلث من تركته، وهذا من باب الوصية، وليس الإرث.<br /><br /><br /><br />---<br /><br />2. موقف القانون العراقي:<br /><br />القانون العراقي مستمد في كثير من مواده من الشريعة الإسلامية، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية.<br /><br />لا يعترف القانون العراقي بالتبني كمصدر من مصادر الإرث.<br /><br />المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 تنص على أن:<br /><br />> "تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني بقانون خاص، وتطبق في ما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام الشريعة الإسلامية."<br /><br /><br /><br />بالتالي، لا يورِّث القانون المتبنى، ولكن يمكن للمتبني أن يوصي له بوصية قانونية لا تتجاوز الثلث من ماله.<br /><br /><br /><br />---<br /><br />خلاصة:<br /><br />المتبنى لا يرث من المتبني في الشريعة الإسلامية ولا في القانون العراقي.<br /><br />يمكن إعطاؤه من التركة عن طريق الوصية، بشرط ألا تتجاوز الثلث وألا تكون الوصية مخالفة للقانون أو الشريعة.<br /><br /><br />إذا كنت مهتمًا بحالة معينة أو رأي مذهب فقهي محدد (كالحنفي أو الجعفري)، أقدر أوضح بشكل أعمق.<br /><br />جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الأهلية