• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقالة بعنوان : "جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية في القانون العراقي" للتدريسية غفران عباس

07/05/2025
  مشاركة :          
  7

تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة <br />مقالة بعنوان : "جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية في القانون العراقي"<br /><br />مقدمة<br />تُعد جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تهدد الثقة العامة في المستندات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، وتؤثر بشكل<br />مباشر على التعامالت المدنية والتجارية. وقد تناول القانون العراقي هذه الجريمة ضمن باب الجرائم المخلة بالثقة العامة، حيث<br />نص على تجريم التزوير في أشكاله المختلفة، بما فيها التزوير الواقع على المحررات غير الرسمية.<br />أو ًال: تعريف التزوير في المحررات غير الرسمية<br />يعرف التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش، بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، في محرر يمكن أن يترتب عليه أثر<br />قانوني. ويقصد بالمحررات غير الرسمية تلك التي لم تصدر عن موظف عام أو جهة رسمية، بل حررها األفراد فيما بينهم دون<br />أن تُوثق لدى جهة رسمية، مثل عقود البيع أو اإليجار العرفية، أو اإليصاالت، أو الكمبياالت غير المسجلة.<br />ثانيا:ً النص القانوني المنظم للجريمة<br />نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد )286 - 298( على أحكام جريمة التزوير، وفصل بين<br />التزوير الواقع على المحررات الرسمية وغير الرسمية. وقد تناولت المادة 292 على وجه الخصوص التزوير في المحررات<br />غير الرسمية، حيث جاء فيها:<br />"يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من زّور محرراً غير رسمي."<br />كما عرفت المادة )289( التزوير بأنه:<br />تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب<br />أو يحدث منفعة غير مشروعة.<br />"ضرراً<br />ثالثا:ً أركان الجريمة<br />الركن المادي: 1.<br />ويتحقق من خالل إحدى وسائل التزوير المنصوص عليها في المادة ) 288(، مثل االصطناع الكلي أو الجزئي،<br />التوقيع باسم شخص آخر، أو التغيير في البيانات أو التواريخ.<br />الركن المعنوي )القصد الجنائي(: 2.<br />يجب أن يكون هناك نية إجرامية، أي أن يكون الجاني قد قصد تغيير الحقيقة بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة له أو<br />لغيره أو إلحاق الضرر بالغير.<br />الضرر: 3.<br />يجب أن يكون هناك ضرر محتمل أو واقع، مادي أو معنوي، يصيب أحد األطراف نتيجة استخدام المحرر المزور.<br />رابعا:ً عقوبة الجريمة<br />تتراوح العقوبة بين السجن أو الحبس، بحسب خطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه. وتُشدد العقوبة إذا استُخدم المحرر المزور<br />في الحصول على منفعة مالية أو اإلضرار بشخص آخر.<br />خامسا:ً تطبيقات قضائية<br />صدرت العديد من األحكام القضائية التي تناولت جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية، خصوصاً في حاالت بيع<br />العقارات بموجب عقود عرفية مزورة، أو تقديم إيصاالت مزورة إلثبات دفع ديون لم تُسدّد فعليا.ً<br />خاتمة<br />تُعد جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية من الجرائم التي تهدد المعامالت المدنية والثقة بين األفراد، ولذلك حرص<br />المشرع العراقي على تجريمها وتشديد العقوبة عليها. ويبقى القضاء العراقي يقظاً في التعامل مع هذه القضايا لحماية النظام<br />القانوني وحقوق الافراد.<br />____________<br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025