تُعد الأدلة الجنائية من الوسائل الجوهرية في الإثبات الجنائي، لما تؤديه من دور أساسي في كشف الحقيقة والوصول إلى الجاني، وبذلك تُسهم في تحقيق العدالة الجنائية. وقد تعامل المشرّع العراقي مع الأدلة الجنائية من خلال تنظيم إجراءات التحقيق والإثبات، مع إخضاعها لضوابط قانونية تضمن مشروعيتها وتحمي حقوق أطراف الدعوى.
يقوم نظام الإثبات الجنائي في التشريع العراقي على مبدأ اقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة أمامها، وهو ما أكدته المادة (213/أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، إذ نصت على أن المحكمة تحكم في الدعوى الجزائية بناءً على قناعتها المتكونة من الأدلة. ويُستفاد من هذا النص أن الأدلة الجنائية، شأنها شأن غيرها من الأدلة، تخضع لتقدير المحكمة ولا تكون ملزمة بذاتها، وإنما تُقيَّم وفق ظروف كل قضية.
وقد نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراءات التحقيق التي يتم في إطارها جمع الأدلة الجنائية، حيث منح قاضي التحقيق صلاحيات واسعة لإدارة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجريمة، وذلك بموجب المواد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، ولاسيما المواد (52 وما بعدها)، والتي تُعد الأساس القانوني للإجراءات التي تفضي إلى ضبط الأدلة المادية والفنية المرتبطة بالجريمة.
كما أجاز المشرّع اللجوء إلى الخبرة الفنية متى ما تطلب الفصل في الدعوى معرفة فنية أو علمية لا تتوافر لدى القاضي، إذ نصت المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز الاستعانة بالخبراء. ويُعد هذا النص السند القانوني للاعتماد على تقارير الأدلة الجنائية الصادرة عن الجهات المختصة، كالتقارير الطبية والفحوص المختبرية، التي تعزز قناعة المحكمة وتساعدها في الوصول إلى الحقيقة.
ومن ناحية أخرى، أكد التشريع العراقي على ضرورة مشروعية الدليل الجنائي، فلا يُعتد بالدليل الذي يتم الحصول عليه بطريق غير قانوني أو ينطوي على مساس بحقوق الإنسان. ويتفق ذلك مع ما قرره دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولاسيما المادة (19/خامساً) التي أقرت مبدأ قرينة البراءة، والمادة (19/ثالثاً) التي كفلت حق التقاضي والمحاكمة العادلة، بما يفرض قيوداً قانونية على سلطات الضبط والتحقيق عند جمع الأدلة.
وخلاصة القول، إن الأدلة الجنائية تحتل مكانة مهمة في نظام الإثبات الجنائي وفق التشريع العراقي، غير أن قيمتها القانونية تبقى رهينة باحترام الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وبسلطة المحكمة في تقديرها، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.
جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
SDG4