مقالة بعنوان (إزالة المراكز القلقة في التعاملات التجارية الدولية) تاريخ الخبر: 04/10/2025 | المشاهدات: 85

مشاركة الخبر :

لا يوجد اي تعريف محدد وصريح للمراكز القلقة وانما اقتصر الامر في التعبير عن المراكز القلقة هي عدم توفر الثقة والطمأنينة بين اطراف عقد البيع الدولي اضف الى ذلك على انه فضلا عن الثقة والطمأنينة نجد ان ازالة المراكز القلقة هو احد الالتزامات الناشئة عن مبدأ حسن النية. بيد إن الالتزام بإزالة المراكز القلقة في التعاملات التجارية الدولية ، هو التزام ناتج عن مبدأ حسن النية في التعاملات التجارية الدولية ؛ إذ إن مضمون ازالة المراكز القلقة قائمٌ على الثقة والطمأنينة بين اطراف عقد البيع الدولي فالثقة والطمأنينة المتبادلة بين اطراف عقد البيع الدولي تعد من الاركان الاساسية والمهمة في نطاق التجارة الدولية ؛
إذ إن قدرة اطراف التعاملات التجارية الدولية على تنفيذ التزاماته وتنفيذها بحسن نية مبنيةٌ على أساس الثقة المتبادلة فاذا اخل احد اطراف التعامل التجاري إبمهامه وإلتزاماته فإن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى إنعدام الثقة والطمأنينة ؛ وعلى كل طرف أن يساهم بحسن نية بإزالة المراكز القلقة في التعاملات التجارية الدولية ، والتي تعيق سير وتنفيذ عقد البيع الدولي او شعر احد الاطراف بعدم جدية الطرف الاخر في تنفيذ التزاماته الملقاة على عاتقة بموجب عقد البيع او عجزه عن تنفيذ التزاماته فأنه يحق للطرف الاخر ان يطلب ايقاف تنفيذ العقد او ان يطلب ضمانات اضافية من الطرف الاخر لضمان سير وتنفيذ العقد بحسن نية .
وعليه يمكن لنا أن نقترح تعريفًا للمراكز القلقة بأنها ( كل تصرفٍ يصدر من أحد أطراف التعامل التجاري يؤدي إلى زعزعة الثقة وإنعدام الطمأنينة للطرف الآخر ). من الجدير بالذكر إن مبدأ حسن النية في التعامل هو من المبادئ الاساسية التي نصت عليها القوانين ، ووضعت هذا المبدأ ضمن قواعد فقهية أساسية مفادها هو ترك القيام باي فعلٍ يتعارض مع حسن النية ؛ اذ ان القانون يفرض على أطراف التعامل التجاري وجوب تنفيذ هذا التعامل وفقًا لمبدأ حسن النية سواءً تم النص عليه والإتفاق عليه بين أطراف التعاقد أم لا ، ويعرف مبدأ حسن النية بانه فعل او امتناع عن فعل من شأنه اني يؤدي الى عدم تكوين العقد او تنفيذه ، وقد نص المشرع العراقي على مبدأ حسن النية في القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم 40 لسنة 1951 في المادة (150) على ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)
هذا وقد نصت مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية على مبدأ حسن النية وأمانة التعامل في المادة 1 / 7
1- يلتزم كل طرف بأن يتصرف وفقا لما تقتضيه حسن النية وامانة التعامل في التجارة الدولية
2- لا يجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام او تقييده.

الدكتور ثامر عبد الجبار السعيدي - تدريسي في كلية القانون جامعة المستقبل

جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية في العراق