انت الان في كلية القانون

واجبات الموظف المتعاقد تاريخ الخبر: 28/11/2022 | المشاهدات: 782

مشاركة الخبر :

واجبات الموظف المتعاقد
يضع "قانون الانضباط الوظيفي" المعدل العديد من الالتزامات على الموظفين ، حيث يتطلب من الموظفين القيام بعملهم بأمانة وبروح المسؤولية ، وحماية أموال الدولة التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها وفقًا للقانون ، والتعامل معهم بعقلانية وفقًا للقانون ، و يحتفظ الموظفون بهذه الأموال. بإخبارهم عن أي ضرر أصابها أو أي نفايات تعرضت لها ، ويمكن للموظف الاستفادة من عمله دون التحدث عن الضرر مقابل حصوله على ميزة يعاقب عليها قانون التأديب. وقد ذكرت المادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، أهم الواجبات التي يُلزم الموظف بأدائها، وهي:
اولاً: يؤدي الموظف اعمال وظيفته المنوطة له بنفسه بكل أمانة وشعور بالمسؤولية.
ثانياً: يتوجب على الموظف أن يتقيد بمواعيد العمل ولا يتغيب عنه إلا بأذن، كما يتوجب عليه أن يخصص جميع وقت الدوام الرسمي لأداء العمل الموكل له.
إلا إن المشرع العراقي لم يشترط أن يكون الحضور إلى مقر العمل، إذ يمكن أن يكون الحضور في أماكن أخرى بحسب طبيعة الوظيفة التي يتولاها الموظف مثل المهندس المقيم وغيرها من الوظائف التي تقتضي ذلك فكان المشرع موفقاً في هذا التنظيم.
أما الواجب المتعلق بتخصيص أوقات الدوام الرسمي جميعاً للعمل الوظيفي، يعني أن يستغل الموظف أوقات الدوام الرسمي على نحو يتصل بأداء الوظيفة المعهودة إليه بما يخدم السير المنتظم والمستمر للمرفق العام الذي يعمل فيه، فلا يكفي أن يلبث الموظف ساعات عمله من غير أن يؤدي عملاً، ولا يغني الموظف أداؤه عملاً يسيراً أو ليس ضرورياً، بل كان لزاماً أداؤه إياه بالقدر المطلوب والوقت المحسوب.
ثالثاً: يتوجب على الموظف احترام رؤسائه والالتزام بأسلوب الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة الأوامر الصادرة من المدراء، والمتعلقة بإداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر أي مخالفة فعلى الموظف ان يوضح لرئيسه بصورة تحريرية نوعية تلك المخالفة، ولا يتوجب عليه حينها الالتزام بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه تحريرياً، وعندئذٍ يتحمل الرئيس التبعات الواردة من قبلها.
وبالرجوع الى المادة 215 من القانون المدني العراقي، نجد فيه إشارة الى وقوع العمل الضار من قبل الموظف بحق الغير، ولكن هذا الفعل صدر من الموظف بتوجيه من رئيسه، حيث جاء في هذه المادة، في الفقرة الثانية منها، بإنه لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، في حال إنه نفذه لأمر صدر إليه من رئيسه المباشر، حيث إن إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو وقع في اعتقاده إنها واجبة، وعلى من أحدث الضرر أن يثبت اعتقاده بمشروعية العمل الذي جاء بهِ، بأن يقدم الدليل الذي يثبت إنه راعى جانب الحيطة والحذر وأن اعتقاده مبني على أسباب معقولة.
وهذا الأمر يُشترط في تطبيقه توفر أربعة شروط، هي:
‌أ- أن يكون القائم على تنفيذ الأمر موظفاً عاماً.
‌ب- أن يكون هذا الموظف العام قد أحدث الفعل الضار بعد توجيه أمر له من قبل الرئيس، أو بناء على ما يفرضه القانون من واجبات، أو بناء على اعتقاده بحسن نية أنه يدخل ضمن اختصاص وظيفته.
‌ج- أن يكون على الموظف الذي وقع عليه إصدار الأمر، وجوب إطاعة ذلك الرئيس، أو يعتقد أنها موجب عليه ذلك، ويمكن التحقق من هذا الشرط وتوافره بالنظر إلى السلم الرتبي في المرفق الذي يتبعه كل من الرئيس والمرؤوس.
‌د- يجب على الموظف لكي يتخلص من المسؤولية أن يقيم الدليل على اعتقاده بمشروعية الأمر الموجه إليه، ويتحقق ذلك في تصور المشرع العراقي بإقامة الدليل على أن الموظف بذل ما ينبغي من الحيطة أو إذا أبدى من الأسباب المعقولة التي حملته على الاعتقاد بمشروعية الأمر الصادر إليه من رئيسه، على أن تقدير كل ذلك يعود إلى قاضي الموضوع.
رابعاً: معاملة المرؤوسين بطريقة حسنى تحفظ لهم كرامتهم.
خامساً: احترام المواطنين وتيسير اكمال معاملاتهم.
سادساً: أن يحافظ الموظف على اموال الدولة التي في ذمتهِ او تحت تصرفه ويستخدمها بصورة حكيمة.
سابعاً: كما يتوجب عليه كتم المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثنائها في حال كانت ذات طبيعة سرية، أو يتحقق من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالأشخاص، او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء خدمته، ومن غير الجائز ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او بعد انتهاء خدمته بأي شكل من أشكال انهاء الخدمة.
م.د فاطمة عبد الرحيم المسلماوي
مقرر قسم القانون